responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 129


< / السؤال = 3454 > < / السؤال = 3453 > < / السؤال = 3452 > < / السؤال = 3389 > < / السؤال = 3379 > < / السؤال = 3378 > < / السؤال = 3373 > < / السؤال = 3372 > < / السؤال = 3366 > < / السؤال = 3365 > < / السؤال = 3324 > < / السؤال = 3321 > < / السؤال = 3317 > < / السؤال = 2614 > < السؤال = 3289 > < السؤال = 3304 > < السؤال = 3306 > < السؤال = 3307 > < السؤال = 3327 > < السؤال = 3465 > < السؤال = 3466 > < السؤال = 3467 > ويكره النفل بعد الإقامة ، ووقت القيام عند قد قامت الصلاة ، وخائف فوات الركوع بالإلحاق يكبر مكانه ، ويسجد إن شاء ويلحق بالصف ، وإن شاء مشى في ركوعه بشرط عدم فعل كثير ، وأن يكون مكان التكبير صالحا للاقتداء ، ويعيد المنفرد صلاته مع الجماعة استحبابا ، وكذا الجامع إماما ومؤتما ، ويتخير بين نية الوجوب والندب .
ويكره وقوف المأموم وحده اختيارا ، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء .
ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد ، ولو نواه لا لعذر جاز ، حيث لا تجب الجماعة ، فيبني على ما مضى من صلاته ، فإن كان قبل القراءة قرأ لنفسه ، أو بعدها اجتزأ بقراءة الإمام ، أو في أثنائها احتمل البناء ووجوب الإعادة . وفي جواز الاقتداء بمن علم نجاسة في ثوبه أو بدنه تردد ، أوجهه المنع . ولو علمت عتق من تصلي مكشوفة الرأس أمكن جواز الاقتداء بها .
ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام أو خاص كالمطر والمرض ، فيصلي في منزله جماعة . ويستحب التأخير إن رجا زوال العذر وإدراك الجماعة ، ولو عرض للإمام قاطع كالحدث استناب ، فإن لم يفعل أو عرض جنون أو موت استناب المأمون ، فيبني النائب على فعل الإمام ولو في أثناء القراءة .
< / السؤال = 3467 > < / السؤال = 3466 > < / السؤال = 3465 > < / السؤال = 3327 > < / السؤال = 3307 > < / السؤال = 3306 > < / السؤال = 3304 > < / السؤال = 3289 > < السؤال = 3623 > < السؤال = 3624 > < السؤال = 3625 > < السؤال = 3626 > < السؤال = 4124 > < السؤال = 4126 > < السؤال = 4127 > < السؤال = 4128 > < السؤال = 4132 > < السؤال = 4134 > < السؤال = 4143 > < السؤال = 4144 > < السؤال = 4148 > < فهرس الموضوعات > * شرائط صلاة الجمعة : * الإمام العادل < / فهرس الموضوعات > وأما الخاتمة ففي باقي الصلوات :
أما الجمعة : فهي ركعتان يسقط معها الظهر بشروط زائدة على اليومية :
الإمام العادل :
أو من نصبه ، ولا ريب في اعتبار شرائط الإمامة السالفة . وفي الغيبة يجتمعون مع الأمن ، ووجود نائب الغيبة وهو الجامع للشرائط ، فينوون الوجوب وإن لم يتحتم ، ويجزئ عن الظهر . ولو مات بعد التلبس لم تبطل القدوة ، فيقدمون من

129

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست