responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 128


< / السؤال = 3341 > < / السؤال = 3337 > < / السؤال = 3333 > < / السؤال = 3332 > < / السؤال = 3331 > < / السؤال = 3330 > < / السؤال = 3304 > < / السؤال = 3299 > < / السؤال = 3298 > < / السؤال = 3297 > < / السؤال = 3295 > < / السؤال = 3293 > < / السؤال = 3292 > < السؤال = 2614 > < السؤال = 3317 > < السؤال = 3321 > < السؤال = 3324 > < السؤال = 3365 > < السؤال = 3366 > < السؤال = 3372 > < السؤال = 3373 > < السؤال = 3378 > < السؤال = 3379 > < السؤال = 3389 > < السؤال = 3452 > < السؤال = 3453 > < السؤال = 3454 > ويجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال ، فيأثم بالتقدم عمدا ، ولا تبطل إلا أن يركع قبل فراغه من القراءة ، ونسيانا يرجع فيتابع . وإن زاد ركوعا : فإن لم يرجع فهو متعمد . والظان كالناسي ، ولو تخلف بركن فأكثر لم تنقطع القدوة ويحتمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية ، فيكره للمأموم القراءة فيهما على الأشهر .
ولو لم يسمع في الجهرية ولا همهمة استحب أن يقرأ ، ويبقي آية إن نقصت قراءته عن قراءة الإمام ليركع عنها ، ويدرك الركعة بإدراكه راكعا ولو بعد الذكر الواجب على الأصح ، لا إن شك هل أدرك راكعا أم رافعا ولو أدركه بعد الركوع أو بعد سجود الأولى وسجد معه واستأنف النية عند قيامه إلى الركعة اللاحقة ، ولو كانت الأخيرة استأنف بعد التسليم ، ولو كان بعد السجود كبر مقتديا ، وتابعه في التشهد إن شاء ، فإن كان الأخير قام بعد تسليمه بغير استئناف ، والظاهر أنه يدرك فضل القدوة ولو كان التشهد هو الأول تابعه بعد القيام أيضا .
ويراعي المسبوق نظم صلاته ، فيجعل ما يدركه معه أولها ، ويتخير في الأخيرتين بين التسبيح والفاتحة وإن سبح أمامه على الأصح ، ولو كان غير مرضي فلا قدوة ، بل يقرأ لنفسه ولو سرا في الجهرية ، أو مثل حديث النفس ، ويتشهد قائما ويسلم إن اضطر .
ويستحب تسوية الصفوف باستواء المناكب ، واختصاص الفضلاء بالأول ، ويمينه أفضل ، ويكره تمكين نحو العبيد والصبيان منه . وإذا اتحد المأموم وكان ذكرا وقف عن يمين الإمام ، وإن تعدد فخلفه كالمرأة الواحدة والخنثى . ولو أمة النساء لم تتقدمهن كجماعة العراة ، ولو أحرم الإمام قطع المتنفل نفله ودخل معه ، ولو كان فرضا نقل النية إلى النفل وأتم الركعتين ، ومع فوت الفوات يقطعها استحبابا ، كما لو كان إمام الأصل .

128

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست