نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 130
يتم مع وجود باقي الشرائط ، ولو أحدث قدم من يتم به ، ولا يشرع إنشاء الجمعة حينئذ إلا أن يستنيب إمام الأصل . < فهرس الموضوعات > الوقت < / فهرس الموضوعات > والوقت : وهو وقت الفضيلة للظهر ، فإذا خرج ولم يأت بها صلى الظهر ، ولو كان متلبسا صحت إن أدرك ركعة قبله ، إن شرع عالما أو ظانا إدراكها بشروطها على المشهور ، ولو صلى الظهر وهو مخاطب بها لم تصح فإن أدركها ، وإلا أعاد ظهرا . < فهرس الموضوعات > العدد < / فهرس الموضوعات > والعدد : وهو خمسة أحدهم الإمام ، ويشترط ابتداءا لا دواما ، فلو انفضوا بعد التكبير لم تبطل ، وإن لم يبق إلا واحدا ، أما قبله فتسقط ، ولو عادوا أعاد الخطبة إن لم يسمعوا الواجب منها . وإنما تنعقد بالمكلف الذكر المسلم وفي العبد وإن تحرر بعضه إذا أذن مولاه ، والمسافر الذي لا يلزم الاتمام تردد أقربه الانعقاد ، ولو لزمته وجب عليه كالعاصي بالسفر . أما الأعمى ، والأعرج البالغ حد الإقعاد ، والمريض المتضرر بالحضور أو يشق عليه كثيرا ، ومن بعد عن موضع إقامتها بأزيد عن فرسخين ، والمشتغل بتجهيز ميت ، أو رعاية مريض ، والخائف على نفس أو مال ولو حبسا أو غصبا بباطل أو بحق هو عاجز عنه ، والممنوع بمطر أو وحل شديد ونحوهما : فإن حضروا قبل صلاة الظهر وجب عليهم وانعقدت بهم ، إلا المريض إذا تضرر بالصبر . < فهرس الموضوعات > الخطبتان < / فهرس الموضوعات > والخطبتان : بعد الزوال قبل الصلاة ، ويجب القيام فيهما مطمئنا مع القدرة ، واشتمال كل واحدة على لفظ الحمد لله ، والصلاة على النبي وآله ، والوعظ ولا يتعين له لفظ ، وقراءة سورة خفيفة ، أو آية تامة الفائدة ، والصلاة على أئمة المسلمين ، والفصل
130
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 130