responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 127


< / السؤال = 3442 > < / السؤال = 3441 > < / السؤال = 3440 > < / السؤال = 3439 > < / السؤال = 3433 > < / السؤال = 3430 > < / السؤال = 3424 > < / السؤال = 3423 > < / السؤال = 3419 > < / السؤال = 3418 > < / السؤال = 3291 > < / السؤال = 3290 > < / السؤال = 3289 > < / السؤال = 3288 > < / السؤال = 2470 > < السؤال = 3292 > < السؤال = 3293 > < السؤال = 3295 > < السؤال = 3297 > < السؤال = 3298 > < السؤال = 3299 > < السؤال = 3304 > < السؤال = 3330 > < السؤال = 3331 > < السؤال = 3332 > < السؤال = 3333 > < السؤال = 3337 > < السؤال = 3341 > < فهرس الموضوعات > الثاني : العدد < / فهرس الموضوعات > الثاني : العدد : وأقله اثنان ، إلا في الجمعة والعيد مع وجوبها .
< فهرس الموضوعات > الثالث : عدم تقدم المأموم على الامام < / فهرس الموضوعات > الثالث : عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف ، والعبرة بالعقب لا بالمسجد ، إلا في الجماعة في حول الكعبة ، لئلا يكون المأموم أقرب إليها . وكذا يشترط عدم علو الإمام بما يعتد به ، وهو ما لا يتخطى في العادة ، ويجوز العكس ما لم يصر في حد العبد المفرط ، وفي المنحدرة يغتفر العلو من الجانبين . ويشترط القرب عادة ولا ينقدر بثلاث مائة ذراع على الأصح ، ومع اتصال الصفوف لا يضر البعد وإن أفرط إذا كان بين كل صفين القرب العرفي .
< فهرس الموضوعات > الرابع : نية الائتمام < / فهرس الموضوعات > الرابع : نية الائتمام ، فلو تابع بغير نية بطلت إن أخل بما يلزم المنفرد ، ويجب تأخيرها عن نية الإمام ، فلا يجرئ المساومة ، ولا تجب نية الإمامة إلا في الجمعة الواجبة ، لكن يتوقف حصول الثواب عليها . ويجب وحدة الإمام وتعينه فلو نوى الاقتداء باثنين ، أو بأحدهما لا بعينه لم يصح ، ولو انتقل إلى آخر عند عروض مانع للأول جاز .
< فهرس الموضوعات > الخامس : مشاهدة المأموم للامام < / فهرس الموضوعات > الخامس : مشاهدة المأموم للإمام ، أو لمن يشاهده من المأمومين ولو بوسائط فيعتبر عدم العلم بفساد صلاتهم ، إلا أن تقتدي المرأة بالرجل فيغتفر الحائل .
وليس النهر ، والطريق ، والقصر الحائل وقت الجلوس خاصة ، والمخرم ، والظلمة موانع . ولو صلى الإمام في محراب داخل ، أو مقصورة غير محرمة فصلاة الجانبين باطلة إن لم يشاهدوا من يشاهده .
< فهرس الموضوعات > السادس : توافق نظم الصلاتين < / فهرس الموضوعات > السادس : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بنحو الكسوف والعيد وبالعكس . ويجوز في ركعتي الطواف باليومية ، وعكسه ، وكذا الفرض بالنفل النفل بالنفل في مواضع ، وبعض اليومية ببعض ، ومع نقص صلاة المأموم يتخير بين التسليم وانتظار تسليم الإمام وهو أفضل ، ولو زادت فله الاقتداء في التتمة بمسبوق من المأمومين .

127

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست