responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 124


عليه السلام ، أما فيها فإن إتمام الصلاة مع سعة الوقت أفضل ، ويجوز القصر .
ولو فاتت في إحداهما فالظاهر أن التخيير بحاله ، وإن قضت في غيرها فالظاهر اشتراط نية التمام وضده في النية وعدم الخروج بها عن التخيير ، نعم يترتب حكم الشك على ما نواه فيبطل في المنوية قصرا ، ويحتاط في الأخرى .
ولو أتم المسافر مع علم المسافة أعاد مطلقا ، ولو تجدد العلم بها في الوقت وقد صلى فكذلك ، لا إن خرج وإن قصر . ولو أتم جاهلا بالحكم فلا أعاده في الصلاة والصوم ، ولو نسيه فالمشهور الإعادة في الوقت خاصة . ولو خرج ناوي المقام عشر إلى ما دون المسافة وبلغ حد الترخص : فإن عزم على العود والإقامة عشرة مستأنفة أتم مطلقا ، فإن عزم على المفارقة قصر ببلوغ محل الترخص ، أو على العود خاصة فالأقوى الاتمام في الذهاب والبلد ، والقصر في العود . ولو لم يقصد شيئا ذاهلا أو مترددا فوجهان ، ولو خرج كذلك بعزم التردد مرارا والإقامة آخرا فالاتمام كما سبق .
ويستحب الجمع بين الفريضتين للمسافر كالفرق للحاضر ، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرة .
< / السؤال = 4121 > < / السؤال = 4113 > < / السؤال = 4102 > < / السؤال = 4101 > < / السؤال = 4066 > < / السؤال = 4065 > < / السؤال = 4064 > < / السؤال = 4059 > < / السؤال = 3186 > < السؤال = 3910 > < فهرس الموضوعات > الثاني : الخوف < / فهرس الموضوعات > الثاني : الخوف :
وهو موجب للقصر أيضا حضرا وسفرا ، جماعة وفرادى . فإن كان العدو في غير جهة القبلة ، ويخاف هجومه على المسلمين ، وفيهم قوة الافتراق فريقين مع عدم الاحتياج إلى الزيادة صلى الإمام بالأولى ركعة ، فإذا قام انفردوا وأتموا ، ثم تأتي الأخرى فتدخل معه في الثانية ، ويفارقونه في التشهد فيتمون ويطول ليسلم بهم .
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، أو بالعكس ، وهذه الصلاة ذات الرقاع . وإن أكملت الصلاة بكل فرقة صح ، والثانية نفل له ، وهي صلاة بطن النخل .

124

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست