responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 123


< فهرس الموضوعات > الرابع : كون السفر سائغا " < / فهرس الموضوعات > الرابع : كون السفر سائغا ، فالآبق ، والناشز ، وتارك وقوف عرفة ، أو الجمعة مع الوجوب ، وسالك ما يظن فيه العطب ، والمتصيد لهوا ، وتابع الجائر وذو الغاية المحرمة لا يترخصون .
< فهرس الموضوعات > الخامس : بقاء القصد < / فهرس الموضوعات > الخامس : بقاء القصد ، فلو رجع عنه قبل بلوغ مسافة ، أو عزم على إقامة عشرة مطلقا ، أو عزم عليها من أول السفر خلال المسافة لم يقصر . ولو تغير عزم الإقامة بعد بلوغها قصران لم يكن صلى تماما ولو بالركوع في الثالثة ، وفي الاكتفاء بخروج وقت الرباعية ، أو الشروع في صوم واجب ، أو بالاتمام في مواضع التخيير تردد [1] .
< / السؤال = 4053 > < / السؤال = 4048 > < / السؤال = 4046 > < / السؤال = 4045 > < / السؤال = 4030 > < / السؤال = 4001 > < / السؤال = 3998 > < / السؤال = 3959 > < / السؤال = 3955 > < / السؤال = 3951 > < / السؤال = 3943 > < السؤال = 3947 > < السؤال = 3981 > < السؤال = 3982 > < السؤال = 3988 > < السؤال = 4017 > < السؤال = 4111 > < السؤال = 4112 > < فهرس الموضوعات > السادس : عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك < / فهرس الموضوعات > السادس : عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك ولو نخلة ونحوها ، قد استوطنه زمان الملك ستة أشهر مقيما ولو متفرقة ، أو اتخذه وطنا على الدوام بشرط الاستيطان ، فلا يترخص حينئذ ، ولو قصد ذلك من أول السفر لم يقصر إن لم يبلغ ما بينهما مسافة .
< فهرس الموضوعات > السابع : أن لا يكثر السفر < / فهرس الموضوعات > السابع : أن لا يكثر السفر ، فالبدوي والملاح والمكاري والتاجر والبريد ونحوهم يتمون إذا صدق الاسم ، بأن يسافر أحدهم إلى مسافة مرتين ، فبالثالثة تصدق الكثرة بشرط عدم إقامة عشرة مطلقا في بلده ، ومع النية في غيره بينها . ولو أقام العشرة بعدها ثم سافر وجب القصر ، ويكفي في العشرة كونها ملفقة بحيث لا يتخللها السفر إلى مسافة .
< فهرس الموضوعات > الثامن : استيعاب السفر لوقت الأداء < / فهرس الموضوعات > الثامن : استيعاب السفر لوقت الأداء ، فلو أدرك من أول الوقت قدر الطهارة والصلاة حاضرا ولو دون محل الترخص ، أو من أخره قدرها مع ركعة أتم .
وكذا يتم فوائت الحضر وإن قضت سفرا ، بخلاف فوائت السفر وإن قضت حضرا .
< / السؤال = 4112 > < / السؤال = 4111 > < / السؤال = 4017 > < / السؤال = 3988 > < / السؤال = 3982 > < / السؤال = 3981 > < / السؤال = 3947 > < السؤال = 3186 > < السؤال = 4059 > < السؤال = 4064 > < السؤال = 4065 > < السؤال = 4066 > < السؤال = 4101 > < السؤال = 4102 > < السؤال = 4113 > < السؤال = 4121 > وإنما يتحتم القصر في غير مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين



[1] في هامش نسخة " ش " : المعتمد الاتمام فيه ، وفي الثالث قوي ، وفي الثاني إن كان التغيير بعد الزوال فكذلك وقبله التردد باق . ع ل .

123

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست