responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 125


وإن كان العدو في جهة القبلة مرئيا يخاف هجومه ، وأمكن الافتراق صفهم صفين وأحرم بهم جميعا وركع ، فإذا سجد تابعه الأول وحرس الثاني ، فإذا قام سجد الحارسون وحرس الساجدون ، والأولى انتقال كل صف إلى موضع آخر .
ولو تعاكست الحراسة والسجود ، أو اختص كل صف بها في ركعة واحدة ، أو اختص بها أحد الصفين في الركعتين ، أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة أمكن الجواز ، وهي صلاة عسفان .
وإن التحم القتال وانتهى إلى المسافة ، وتعذرت الهيئات السالفة ، صلوا بحسب الامكان رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها مع عدم امكانها ، ويسجد الراكب على قربوس سرجه أو عرف دابته ، فإن تعذر أومأ ، وكذا الماشي ، والسجود أخفض .
ويغتفر الفعل الكثير مع الحاجة إليه ، وتشرع الجماعة وإن اختلف الجهة ، ومع تعذر الأفعال والأذكار يجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع مع النية والتكبير والتشهد والتسليم ، ولا يجب الإعادة وإن أمن ، ولو كان عاديا بقتاله أو فارا من الزحف أمكن الوجوب .
وفائتة الخوف تقضى بحسب الامكان قصرا ، وكل أسبابه سواء في قصر الكم والكيف حتى السيل والسبع ، ولو انكشف خطأ ظنه وقد صلى بحسبه أجزأ .
والموتحل والغريق يتحريان الممكن من الكيفية ، ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف .
< / السؤال = 3910 > < السؤال = 2470 > < السؤال = 3288 > < السؤال = 3289 > < السؤال = 3290 > < السؤال = 3291 > < السؤال = 3418 > < السؤال = 3419 > < السؤال = 3423 > < السؤال = 3424 > < السؤال = 3430 > < السؤال = 3433 > < السؤال = 3439 > < السؤال = 3440 > < السؤال = 3441 > < السؤال = 3442 > < فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > الخامس : في الجماعة :
وهي مستحبة في الفرائض ، وتتأكد في الخمس ، وتجب في الجمعة والعيد الواجبة وبالنذر ، ويحرم في النافلة إلا الاستسقاء والعيد نديا والغدير . وفضلها عظيم لقول النبي صلى الله عليه وآله : " صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين

125

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست