نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 122
الوجوب والندب . ويجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر في المشهور ، قضاء ما فات أباه من صلاة وصيام لعذر ، لا ما تركه عمدا على الأظهر ، ومع الوصية لا قضاء على الولي . ولو عين لها مالا فالمتجه أنه من الثلث ، وقيل : من الأصل ، فلو لم يوص ولم يكن له ولي وجب الاخراج . < / السؤال = 11164 > < / السؤال = 3265 > < / السؤال = 3254 > < / السؤال = 3215 > < السؤال = 3910 > < السؤال = 3911 > < السؤال = 3912 > < السؤال = 3915 > < السؤال = 3918 > < السؤال = 3928 > < السؤال = 3931 > < السؤال = 3934 > < السؤال = 3936 > < السؤال = 3942 > < السؤال = 4043 > < السؤال = 4084 > < فهرس الموضوعات > * أسباب قصر الصلاة : * * الأول : السفر ، وشروطه ثمانية : * الأول : ربط القصد بمعلوم < / فهرس الموضوعات > الرابع : في القصر : وهو حذف الأخيرتين من الرباعية وله سببان : الأول : السفر : وشروطه ثمانية : الأول : ربط القصد بمعلوم ، فلا يقصر الصائم وطالب الآبق ونحوه وإن تجاوز مسافة ، إلا في عوده . وقصد المتبوع كاف ولو في الصديق إذا كان تابعا ، ومنتظر الرفقة على حد مسافة مسافر يقصر إلى ثلاثين يوما ما لم يعزم العشرة ، ثم يتم ولو فريضة واحدة ، وكذا كل مسافر تردد عزمه في غير بلده ثلاثين يوما ، وفي حدود بلده مقيم . وكذا في محل الترخص قبلها إذا علق السفر على الرفقة ، والمكره يعول على ظنه . < فهرس الموضوعات > الثاني : كون المقصود مسافة < / فهرس الموضوعات > الثاني : كون المقصود مسافة ولو بشهادة عدلين . وهي ثمانية فراسخ من منتهى عمارة البلد المتوسط - والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع - أو أربعة إذا أراد الرجوع ليومه أو لليلته لا أقل ، ويكفي مع الشك مسير يوم في النهار والسير المعتدلين ، ولو سلك أبعد الطريقين ميلا إلى الترخص قصر وإن لم يبلغ الآخر مسافة . < / السؤال = 4084 > < / السؤال = 4043 > < / السؤال = 3942 > < / السؤال = 3936 > < / السؤال = 3934 > < / السؤال = 3931 > < / السؤال = 3928 > < / السؤال = 3918 > < / السؤال = 3915 > < / السؤال = 3912 > < / السؤال = 3911 > < / السؤال = 3910 > < السؤال = 3943 > < السؤال = 3951 > < السؤال = 3955 > < السؤال = 3959 > < السؤال = 3998 > < السؤال = 4001 > < السؤال = 4030 > < السؤال = 4045 > < السؤال = 4046 > < السؤال = 4048 > < السؤال = 4053 > < فهرس الموضوعات > الثالث : الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد < / فهرس الموضوعات > الثالث : الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد وجدرانه ، لا السور والأعلام والبساتين ، ويقدر في المرتفع والمنخفض الاستواء ، والحلة للبدوي والمحلة في المصر العظيم كالبلد ، وفي العود يتم بإدراكه أحدهما .
122
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 122