نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 118
صلى ، أو شك في الأوليين من الرباعية ، أو في ما زاد قبل إكمالهما ولم يتذكر حتى أتى بالمنافي بطلت . ولو كان بعده : فإن شك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين الثلاث والأربع مطلقا ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع بعد السجود بنى على الأكثر ، وأتم في الأولى ما بقي بعد البناء ، واحتاط فيها وفي الثالثة بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، وفي الثانية بركعتين قائما ، وفي الرابعة بركعتين قائما وركعتين جالسا ، أو ثلاث قائما بتسليمتين مخيرا في التقديم . ولو تعلق الشك بالخامسة : فإن شك بين الاثنين والخمس مطلقا ، أو بين الثلاث والخمس إلا قبل الركوع فإنه شك بين الاثنين والأربع فيحتاط له ويسجد للزيادة أو بين الاثنين والثلاث والخمس مطلقا بطلت على الأقرب ، لتعذر البناء على أحد طرفي الكثرة والقلة . وإن شك بين الأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع وأتم ما بقي وسجد للسهو ، وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع ، وبعد الركوع فيه قولان أصحهما البطلان . أو بين الاثنين والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام وسجد للسهو . أو بين الثلاث والأربع والخمس : فإن كان قبل الركوع فهو شك بين الاثنين والثلاث والأربع ، أو بعد الركوع وقبل إتمام السجود فالأصح البطلان ، لتعذر البناء ، أو بعد السجود بنى على الأربع واحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا ، وسجد لاحتمال الزيادة . وإن شك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع ، وأتى بالاحتياطين وسجد للزيادة المحتملة . ولو تعلق الشك بالسادسة فثالث الأوجه [1] الحاقه بالشك في الخامسة فكل
[1] في هامش نسخة " ض " الأول : الابطال مطلقا والرد ، الثاني : الصحة مطلقا والبناء على الأقل ، والوجه الثالث بالتفصيل وهو الحكم ما في المتن . ع ل .
118
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 118