responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 117


القراءة إذا لم تكونا مبطلتين ولو تعدد السبب فلا تداخل ويراعى فيهما ترتيب الأسباب وتأخيرهما عن الأجزاء المنسية ، وإن تقدم السبب وهما بعد التسليم مطلقا .
< / السؤال = 3949 > < / السؤال = 3947 > < / السؤال = 3945 > < / السؤال = 3942 > < / السؤال = 3941 > < / السؤال = 3938 > < / السؤال = 3937 > < / السؤال = 3936 > < / السؤال = 3694 > < / السؤال = 3686 > < / السؤال = 3685 > < / السؤال = 3684 > < / السؤال = 3682 > < / السؤال = 3676 > < / السؤال = 3658 > < / السؤال = 3650 > < / السؤال = 3649 > < / السؤال = 3648 > < / السؤال = 3647 > < السؤال = 3561 > < السؤال = 3568 > < السؤال = 3569 > < السؤال = 3653 > < السؤال = 3696 > < السؤال = 3697 > < السؤال = 3703 > < السؤال = 3713 > < السؤال = 3715 > < السؤال = 3723 > ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة ، وفعلهما بعدها يغير فصل ، وهما تابعان في الأداء والقضاء كالأجزاء ، ونيتهما : أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا أو قضاءا لوجوبهما قربة إلى الله وذكرهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ، ويتشهد بعدهما خفيفا ويسلم .
ولو تخلل المنافي بينهما وبين الصلاة لم تبطل ، ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم وإن اتحد ، وبالعكس ، إلا أن يعلما شيئا فيلزمهما حكمه ، ولا للسهو في موجب السهو أو في حصوله ، ولا مع غلبة ظن أحد الطرفين بل يعمل عليه ، ولا مع بلوغ الكثرة ويتحقق بتواليه ثلاثا في ثلاث فرائض أو فريضة واحدة ، فيبني على فعل الواجب وعدم لحوق المبطل ، ولو ترك جزءا يقضى مرارا أثرت الكثرة سقوط السجدتين لا سقوط تداركه .
ولو شك في واجب أتى به إن لم يتجاوز محله ، فإن تذكر أنه كان قد فعله بطلت صلاته إن كان ركنا ، وإلا فهو زيادة سهوا . ولو تجاوز محله لم يلتفت ، كمن شك في النية وقد كبر ، أو التكبير وقد قرأ ، أو في القراءة بعد الركوع ، ولو كان قبله فقولان .
والأولى عدم الالتفات لو شك قانتا ، أو فيه ، أو في رفع الرأس منه بعد السجود لا قبله ، أو في شئ من واجباته بعد الرفع منه ، أو في شئ من واجبات السجود بعد الرفع منه ، أو فيه ، أو في الطمأنينة وقد سجد ثانيا ، أو في السجود وقد ركع بعده ، وكذا التشهد وأبعاضه ، ولو شك فيهما قبل الركوع وبعد استيفاء القيام فعدم الالتفات قوي .
< / السؤال = 3723 > < / السؤال = 3715 > < / السؤال = 3713 > < / السؤال = 3703 > < / السؤال = 3697 > < / السؤال = 3696 > < / السؤال = 3653 > < / السؤال = 3569 > < / السؤال = 3568 > < / السؤال = 3561 > < السؤال = 3575 > < السؤال = 3576 > < السؤال = 3577 > < السؤال = 3579 > < السؤال = 3580 > < السؤال = 3581 > < السؤال = 3582 > < السؤال = 3583 > < السؤال = 3585 > ولو تعلق الشك بالركعات : فإن كان في الثنائية أو الثلاثية ، أو لم يدر كم

117

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست