responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 119


موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك أو أطرافه لم تبطل الصلاة ، وما عداه تبطل والصور خمس عشرة .
< / السؤال = 3585 > < / السؤال = 3583 > < / السؤال = 3582 > < / السؤال = 3581 > < / السؤال = 3580 > < / السؤال = 3579 > < / السؤال = 3577 > < / السؤال = 3576 > < / السؤال = 3575 > < السؤال = 3586 > < السؤال = 3587 > < السؤال = 3588 > أربع ثنائية : الشك بين الاثنين والست ، بين الثلاث والست ، بين الأربع والست ، بين الخمس والست . وما عدا الثالثة بعد السجود ، والرابعة قبل الركوع مبطل .
وست ثلاثية : الشك بين الاثنين والثلاث والست ، بين الاثنين والأربع والست ، بين الاثنين والخمس والست ، بين الثلاث والأربع والست ، بين الثلاث والخمس والست ، بين الأربع والخمس والست ، ففي الثانية لا تبطل إذا كان الشك بعد السجود ، ويحتاط بركعتين قائما ويسجد للزيادة ، وفي الرابعة إن كان الشك بعد السجود احتاط بركعة قائما وسجد ، وإن كان قبله بطلت في جميع صورة ، وفي الخامسة والسادسة يصح إذا كان الشك قبل الركوع فيهما أو بعد السجود في الثانية ، وما عدا ذلك فمبطل ، وكذا الصورتان الباقيتان .
وأربع رباعية : الشك بين الاثنين والثلاث والثلاث والأربع والست ، بين الاثنين والثلاث والخمس والست ، الشك بين الاثنين والأربع والخمس والست ، بين الثلاث والأربع والخمس والست . ففي الأولى إن وقع الشك بعد السجود واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو ، وفي الثالثة كذلك لكن يقتصر على الركعتين من قيام ، وإن كان قبله بطلت فيهما ، وفي الرابعة إن كان الشك قبل الركوع فهو الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس ، وإن كان بعد السجود احتاط بركعتين من جلوس وسجدة الزيادة المحتملة وبعد الركوع وقبل السجود مبطل وفي الثانية الابطال مطلقا .
وصورة واحدة خماسية وهي : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس والست ، وحكمها معلوم مما سبق .

119

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست