نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 106
وصفتها : أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله ، ولو نوى القطع في الأثناء أو فعل المنافي ، أو تردد فيه ، أو نوى فعله في الثانية ، أو علقه بأمر ممكن ، أو نوى ببعض الصلاة غيرها ، أو بواجبها الندب ، أو بأدائها القضاء ، أو بأفعال الظهر العصر ، أو الرياء ولو بالذكر المندوب بطلت على الأصح . أما لو نوى بالفعل الغير الواجب الوجوب ، أو الرياء ، أو غير الصلاة بطلت مع الكثرة لا بدونها ، ولو ذكر سابقة عدل إليها ، ولو كانت قضاء نواه . < / السؤال = 2608 > < / السؤال = 2604 > < / السؤال = 2603 > < / السؤال = 2602 > < / السؤال = 2599 > < / السؤال = 2589 > < / السؤال = 2588 > < / السؤال = 2580 > < / السؤال = 2579 > < / السؤال = 2576 > < / السؤال = 2575 > < السؤال = 2635 > < السؤال = 2636 > < السؤال = 2639 > < السؤال = 2640 > < السؤال = 2643 > < السؤال = 2646 > < السؤال = 2647 > < السؤال = 2655 > < السؤال = 2664 > < فهرس الموضوعات > الثاني : تكبيرة الاحرام < / فهرس الموضوعات > الثاني : تكبيرة الاحرام : وهي ركن تبطل الصلاة بتركها ولو سهوا ، وصورتها : الله أكبر ، فلو عكس الترتيب ، أو أبدلها بمرادفها ، أو زاد كلمة ونحوها وإن كانت مقصودة معنى كأكبر من كل شئ لم يصح . ويجب فيها الموالاة ، والاعراب ، وإسماع نفسه كسائر الأذكار الواجبة ، والعربية إلا مع العجز وضيق الوقت ، فيحرم بالترجمة من غير تفاوت بين الألسنة ، وقطع الهمزتين ، وعدم المد بحيث يصيرا استفهاما وإن لم يقصده ، وكذا لو مد أكبر بحيث يصير جمعا . ويكره مد الألف المتخلل بين اللام والهاء . ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة ، والاستقبال ، والقيام ، وغيرها فلو كبر وهو آخذ في القيام أو منحنيا ، أو كبر المأموم وهو آخذ في الهوي لم يصح ولو كبر ثانيا للافتتاح ولم ينو بطلان الأولى بطلت وصحت الثالثة ، ولو نواه صحت الثانية . < / السؤال = 2664 > < / السؤال = 2655 > < / السؤال = 2647 > < / السؤال = 2646 > < / السؤال = 2643 > < / السؤال = 2640 > < / السؤال = 2639 > < / السؤال = 2636 > < / السؤال = 2635 > < السؤال = 2663 > < السؤال = 2678 > < السؤال = 2679 > < السؤال = 2680 > < السؤال = 2681 > < السؤال = 2685 > < السؤال = 2686 > < السؤال = 2691 > < السؤال = 2692 > < السؤال = 2693 > < السؤال = 2698 > < السؤال = 2699 > < السؤال = 2708 > < السؤال = 2856 > < السؤال = 2877 > < فهرس الموضوعات > الثالث : القيام < / فهرس الموضوعات > الثالث : القيام : وهو ركن في الصلاة في موضعين لا مطلقا ، وكذا بدله . وحده الانتصاب ، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب ، ولا يضر إطراق الرأس ، ويجب الاقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه . والاعتماد على الرجلين معا ، وعدم تباعدهما بما يخرجه عن حد القيام ، والاستقرار بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا ، أو على
106
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 106