responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 96


< / السؤال = 2142 > < / السؤال = 2121 > < / السؤال = 2119 > < / السؤال = 2109 > < / السؤال = 2105 > < / السؤال = 2100 > < / السؤال = 2094 > < / السؤال = 2090 > < / السؤال = 2089 > < / السؤال = 2082 > < / السؤال = 2081 > < / السؤال = 2080 > < / السؤال = 2079 > < / السؤال = 2074 > < السؤال = 284 > < السؤال = 286 > < السؤال = 294 > < السؤال = 297 > < السؤال = 298 > < السؤال = 299 > < السؤال = 301 > < السؤال = 304 > < السؤال = 324 > < السؤال = 326 > < السؤال = 328 > < السؤال = 347 > < السؤال = 348 > < السؤال = 350 > < السؤال = 356 > < السؤال = 357 > < السؤال = 360 > < السؤال = 361 > < السؤال = 368 > < السؤال = 463 > < فهرس الموضوعات > النجاسات وأحكامها < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس :
تجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي وهي عشرة : البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة وإن عرض تحريمه [1] .
والمني والدم من ذي النفس مطلقا ولو علقه في البيضة وغيرها ، وأما المتخلف من الدم في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر .
والميتة منه ، وجزء من ذي النفس المبان ولو من حي ميتة إلا الإنفحة وما لا تحله الحياة .
والكلب والخنزير وإجزائهما وفرعهما .
والكافر بأنواعه ، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب [2] والمجسمة .
والمسكر المائع ، وفي حكمه الفقاع والعصير العنبي إذا غلا واشتد .
< / السؤال = 463 > < / السؤال = 368 > < / السؤال = 361 > < / السؤال = 360 > < / السؤال = 357 > < / السؤال = 356 > < / السؤال = 350 > < / السؤال = 348 > < / السؤال = 347 > < / السؤال = 328 > < / السؤال = 326 > < / السؤال = 324 > < / السؤال = 304 > < / السؤال = 301 > < / السؤال = 299 > < / السؤال = 298 > < / السؤال = 297 > < / السؤال = 294 > < / السؤال = 286 > < / السؤال = 284 > < السؤال = 566 > < السؤال = 567 > < السؤال = 568 > < السؤال = 569 > < السؤال = 573 > < السؤال = 576 > < السؤال = 578 > < السؤال = 580 > < السؤال = 581 > < السؤال = 582 > < السؤال = 583 > < السؤال = 584 > < السؤال = 599 > < السؤال = 638 > < السؤال = 645 > < السؤال = 648 > < السؤال = 657 > < السؤال = 658 > < السؤال = 668 > < السؤال = 682 > < السؤال = 684 > < السؤال = 694 > < السؤال = 722 > والمعتبر في الإزالة زوال العين بالماء الطهور ، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله ، والعصر في غير الكثير إن أمكن نزع الماء المغسول به ، وإلا اشترط الكثير ، لا في الحشايا والجلود فيكفي التغميز فيها ، وفي بول الرضيع الذي يغتذ بالطعام كثيرا صب الماء عليه دون الرضعة ، وفي باقي النجاسات عن الثوب والبدن مرتان ، وفي إناء ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب الطاهر وإن لم يمزج بالماء لا في باقي أعضائه ، وفي الكثير يكفي المرة بعد التراب ، وفي



[1] كالجلال ، وموطوءة الانسان من الحيوان ، وكذلك النتائج فيهما . ع ل .
[2] الخارجي : من خرج على الإمام وحارب ضده ، والغالي : من يقول في حق على أو واحد من الأئمة ما جاوز مرتبتهم بحيث يجعله إلاها أو نبيا ، والناصب : من يظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام ومواليهم لأجل متابعته . ع ل .

96

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست