نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 97
إناء الخنزير سبع بغير تراب ، وكذا نجاسة الفأرة والخمر وإن كان إناء قرعا ونحوه ومن غير ذلك ثلاثا . < فهرس الموضوعات > المطهرات < / فهرس الموضوعات > وتطهر الأرض والبواري والحصير ، وما لا ينقل عادة بتجفيف الشمس مع زوال العين . وأسفل القدم ، والنعل ولو من خشب بزوال عين النجاسة بالأرض والحجر الطاهرين مع الجفاف ، وليس المشي شرطا . وما أحالته النار رمادا أو دخانا أو فحما ، لا خزفا . والنطفة والعلقة بالاستحالة حيوانا ، ونحو الخنزير ملحا ، والعذرة ترابا ، والكافر بإسلامه ، والجلال باستبرائه ، والعصير بنقصه أو انقلابه ، وكذا الخمر بالإناء ، والدم بانتقاله إلى البعوض ونحوه ، والبواطن وغير الأدمي بزوال العين وإن لم يغب . < / السؤال = 722 > < / السؤال = 694 > < / السؤال = 684 > < / السؤال = 682 > < / السؤال = 668 > < / السؤال = 658 > < / السؤال = 657 > < / السؤال = 648 > < / السؤال = 645 > < / السؤال = 638 > < / السؤال = 599 > < / السؤال = 584 > < / السؤال = 583 > < / السؤال = 582 > < / السؤال = 581 > < / السؤال = 580 > < / السؤال = 578 > < / السؤال = 576 > < / السؤال = 573 > < / السؤال = 569 > < / السؤال = 568 > < / السؤال = 567 > < / السؤال = 566 > < السؤال = 531 > < السؤال = 542 > < السؤال = 552 > < السؤال = 554 > < السؤال = 558 > < السؤال = 560 > < السؤال = 1095 > وعفي عما نقص عن سعة درهم بغلي من الدم ، والمتنجس به غير الثلاثة ونجس العين مجتمعا ومتفرقا لا الدرهم ، وقدر بمنخفض الكف . وعن دم القروح والجروح إلى أن يبرأ ، ولا يجب العصب فيهما . وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده وإن كانت مغلظة ، واشترط بعضهم كونها في محالها ، وآخرون كونها ملابس ، ولا ريب أنه أحوط وإن كان عموم الخبر يدفعه . وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره إذا غسلته كل يوم وليلة مرة ، وألحق به الصبية والولد المتعدد ، وبها المربي والخصي الذي يتواتر بوله ، وليس ببعيد . وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة ، ولو اختص بها الثوب لم يجب نزعه ، بل الصلاة فيه أفضل ، وعلى التقديرين فلا قضاء . وإذا أمكن تخفيفها وجب مع
97
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 97