responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 250


ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن يخلق بعد " فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟
قال : " لا يصلح ، إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها " قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال : " يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل " [1] .
< فهرس الموضوعات > ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه الأراضي < / فهرس الموضوعات > وفي التذكرة رواه هكذا : قال : " يود " [2] بالواو بدل الراء من الأداء ، مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام . وما أوردناه أولى .
فإن قلت : إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف فكيف يجوز لولي الأمر أخذها من المشتري ؟ وكيف يسترد رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه ، أعني تلك الآثار ؟
قلت : لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة ، وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يد المشتري أولى بالجواز وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن ، ولكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام ، لانتزاعه ذلك ، ويحتمل أن يكون البائع ، لما في الرد من الاشعار بسبق الأخذ .
وقوله : " وله ما أكل . . " الظاهر أنه يريد به المشتري ، وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة أعرضنا عنها إيثارا للاختصار .
تنبيهات :
الأول : قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها ، ولا وقفه ولا هبته قال في المبسوط : ولا أن تبنى دورا ، ولا منازل ، ولا مساجد وسقايات ، ولا غير



[1] التهذيب 7 : 147 حديث 652 .
[2] التذكرة 1 : 428 .

250

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست