responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)


ذلك من أنواع التصرفات الذي يتبع الملك . ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا ، وهو باق على الأصل [1] . وقد حكينا عبارته قبل ذلك .
وقال ابن إدريس : فإن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة قلنا : إنما نبيع ونقف تصرفنا فيها وتحجيرنا وبناؤنا ، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها [2] .
قال العلامة في المختلف بعد حكاية كلام ابن إدريس هذا : وهو يشعر بجواز البناء والتصرف ، وهو أقرب ( 3 . ) قلنا : هذا واضح لا غبار عليه ، يدل عليه ما تقدم في قول الصادق عليه السلام :
" اشتر حقه منها " [4] ، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة ، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به .
ونحو ذلك قال في كتاب التذكرة في كتاب البيع فإنه قال : لا يصح بيع الأرض الخراجية ، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يختص بها أحد ، نعم يصح بيعها تبعا لآثار التصرف [5] . وكذا قال في القواعد والتحرير [6] .
ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات .
قلت : هذا مشكل ، لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة ،



[1] المبسوط 2 : 34 .
[2] السرائر : 111 . ( 3 ) المختلف : 333 .
[4] التهذيب 4 : 146 حديث 406 .
[5] التذكرة 1 : 465 .
[6] القواعد : 1 : 126 ، التحرير 1 : 165 .

251

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست