نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)
ذلك من أنواع التصرفات الذي يتبع الملك . ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا ، وهو باق على الأصل [1] . وقد حكينا عبارته قبل ذلك . وقال ابن إدريس : فإن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة قلنا : إنما نبيع ونقف تصرفنا فيها وتحجيرنا وبناؤنا ، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها [2] . قال العلامة في المختلف بعد حكاية كلام ابن إدريس هذا : وهو يشعر بجواز البناء والتصرف ، وهو أقرب ( 3 . ) قلنا : هذا واضح لا غبار عليه ، يدل عليه ما تقدم في قول الصادق عليه السلام : " اشتر حقه منها " [4] ، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة ، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به . ونحو ذلك قال في كتاب التذكرة في كتاب البيع فإنه قال : لا يصح بيع الأرض الخراجية ، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يختص بها أحد ، نعم يصح بيعها تبعا لآثار التصرف [5] . وكذا قال في القواعد والتحرير [6] . ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات . قلت : هذا مشكل ، لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة ،