responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 249


وهذا صريح في جواز بيع حقه - أعني آثار التصرف - ومنع بيع الأرض ، ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف ما في مضمون الحديث .
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال : " ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها ، فلا أرى بأسا لو أنك اشتريت منها " [1] الحديث .
وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها ، إذ قد صرح أولا بأنها ليست ملكا لهم وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه .
وقريب من ذلك ما روي حسنا عن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال عليه السلام : له ما علينا وعليه مالنا مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم " [2] .
وهذا في الدلالة كالأول .
وعن جرير عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذلك فقال : " لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها " [3] .
وأدل من ذلك ما رواه محمد بن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته فقال : " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ،



[1] التهذيب 4 : 146 حديث 407 .
[2] التهذيب 4 : 147 حديث 411 .
[3] التهذيب 4 : 147 حديث 408 .

249

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست