نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 240
أو الثلث ، أو غير ذلك . وعلى المتقبل اخراج مال القبالة التي هي حق الرقبة ، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر . ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف ، وغير ذلك وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى آخر إذا انقضت هذه القبالة : أو اقتضت المصلحة ذلك ، وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام من مصلحة المسلمين وأنفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم ، وليس للمقاتلة فيه إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع . < فهرس الموضوعات > أرض من أسلم أهلها عليها طوعا " من غير قتال < / فهرس الموضوعات > وثانيها : أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال ، وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف ، وسائر أنواع التصرف ، إذا أقاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصفه بالشرائط . فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، ونحو ذلك . وعلى المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض مع وجود النصاب العشر أو نصفه . وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور ، أفتى به الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية [1] ، وأبو الصلاح [2] ، وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع [3] ، واختاره العلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير [4] ، وابن حمزة ، وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها