responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 188


وصيغة الايجاب : أقرضتك كذا ، أو ملتك كذا وعليك رد عوضه . ولا بد من هذا القيد في الثاني دون الأول ، لأن رد العوض جزء ومفهوم القرض ، بخلاف التمليك . ومثله : أسلفتك كذا ، أو خذه واصرفه ورد عوضه ، أو تصرف فيه ورد عوضه ، أو انتفع به ورد عوضه ، ونحو ذلك .
ولا بد من قبول : إما قولا كقبلت ، أو اقترضت ، ونحوهما . أو فعلا كالأخذ .
على وجه الرضى ولو بوكيله .
ويصح في عقد القرض اشتراط ما لا ينافي مقتضاه ، كما لو شرط رهنا ، أو ضمينا به ، أو بمال آخر على الأصح في الثاني ، بخلاف ما لو شرط زيادة في العين أو الصفة . وزيادة الصفة مثل ما لو شرط الدراهم الصحيحة عوض المكسرة ولو عكس فشرط المكسرة عوض الصحيحة لغا الشرط وصح القرض .
أما الأول ، فلأن الزيادة في القرض والنقيصة على حد سواء .
وأما الثاني ، فلأن الرضى بالمكسرة يقتضي الرضى بالصحيح بطريق أولى .
ويصح اشتراط قرض آخر في عقد القرض للمقرض أو للمقترض ، ولا يعد ذلك زيادة ، لانحصار الزيادة في زيادة العين والصفة .
ويصح اشتراط إيفاء القرض في بلد آخر ، وإذا طالب المقرض في غير بلد الشرط ، أو في غير بلد القرض مع عدم الشرط وجب على المقترض الوفاء مع عدم الضرر ، بأن تكون قيمة المثلي في موضع المطالبة أزيد .
وصيغة الشرط مع ما سبق من صيغة القرض ظاهرة .
< / السؤال = 10611 > < / السؤال = 10610 > < / السؤال = 10608 > < / السؤال = 10606 > < / السؤال = 10597 > < / السؤال = 10593 > < / السؤال = 10576 > < / السؤال = 10574 > < / السؤال = 10563 > < / السؤال = 10562 > < / السؤال = 10558 > < / السؤال = 10521 > < السؤال = 9141 > < السؤال = 9142 > < السؤال = 10615 > < السؤال = 10616 > < السؤال = 10617 > < السؤال = 10618 > < السؤال = 10629 > < السؤال = 10664 > < السؤال = 10674 > < فهرس الموضوعات > الرهن < / فهرس الموضوعات > الرهن :
عقد لازم من طرف الراهن خاصة ، فائدته التوثق للدين ليستوفى منه .
والايجاب فيه : رهنتك هذا على الدين الفلاني وعلى كل جزء منه ، وشرطت لك أن ما يتجدد من نمائه يكون رهنا ، وأن يوضع على يد العدل الفلاني أو يكون

188

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست