نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 189
بيدك ، وأن يكون وكيلا في بيعه بعد شهر ونحو ذلك . والقبول : قبلت ، وأرهنت ، وما جرى مجراه . ويجزئ في الايجاب : هذا وثيقة عندك ، أو هذا رهن عندك ، وكل ما أدى هذا المعنى . ويشترط وقوعه باللفظ العربي الصحيح الصريح مع القدرة ، والتطابق بين الايجاب والقبول ، وعدم تأخر القبول بما يعتد به في العادة ، وكونهما بلفظ الماضي الذي هو صريح في الانشاء ولا يقدح في ذلك صحته بهذا وثقية عندك ، لأن اسم الإشارة مع ما بعده مفيد لهذا المعنى ، وقد أطبقوا على الاكتفاء به هنا . ولا يكفي شرط الرهن في عقد البيع عن القبول لو أوجب الراهن الرهن عقيبه بغير فصل ، ولو شرط فيه أن لا يباع إلا بإذن فلان مثلا ، أو أن لا يباع إلا بكذا ففيه تردد ، وفي البطلان قوة . ولو شرط عليه الرهن في بيع فاسد فظن لزومه فرهن فله الفسخ ، ومثله ما لو أبرئت ذمة الزوج فظن صحة الطلاق فتبين الفساد ، أو وهب من واهبه بظن صحة الهبة الأولى ونحو ذلك . وعقد الرهن قابل للشروط إذا لم تكن منافية لمقصود العقد ، ولم يثبت في الكتاب والسنة ما يقتضي معها ، فلو شرط أن لا يباع أصلا لم يصح ، لمنافاته مقصود الرهن ، وكذا لو شرط بيع العبد المسلم من كافر . ولو شرط دخول النماء المتجدد في الرهن ، صح ، ولا يدخل بدونه على الأصح ، كما لا يدخل الموجود . ولو رهنه إلى مدة معينة على أنه إن لم يقضه في الأجل كان مبيعا ، فكل من الرهن والبيع فاسد ، وليس مضمونا في المدة ، لأنه رهن فاسد فيها ، بخلاف ما بعدها فإنه حينئذ مبيع فاسد . ومن الأصول المقررة أن كل عقد يترتب على صحيحه ضمان العين المقبوضة
189
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 189