نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 187
ولو قال في الصورة الأولى ما قاله على طريق الضمان ، فباع البائع العبد لزيد بشرط أن يضمن عمرو المقدر المذكور من ثمنه صح البيع والشرط ، وكان بيعا بشرط . < / السؤال = 9151 > < / السؤال = 9142 > < / السؤال = 9139 > < / السؤال = 8925 > < السؤال = 9358 > < السؤال = 9359 > < السؤال = 9364 > < السؤال = 9366 > < فهرس الموضوعات > فصل : الإقالة < / فهرس الموضوعات > فصل : الإقالة فسخ وليست بيعا في حق المتبايعين وغيرهما ، فلا يثبت بها خيار المجلس ، ولا شفعة لو كان المبيع شخصا مشفوعا ، ويصح في المبيع والبعض مع بقاء السلعة وتلفها ، فيجب المثل أو القيمة ، ولا تصح بزيادة ، بالثمن ولا المثمن ولا نقص في أحدهما . وصيغتها أن يقول : تقايلنا في بيع كذا ، أو تفاسخنا ، أو أقلتك . فيقبل الآخر . ولو التمس أحدهما الإقالة ، فقال الآخر : أقلتك ، ففي الاكتفاء بالاستدعاء عن قبول الملتمس تردد ، ولا ريب أن القبول أولى . < / السؤال = 9366 > < / السؤال = 9364 > < / السؤال = 9359 > < / السؤال = 9358 > < السؤال = 10521 > < السؤال = 10558 > < السؤال = 10562 > < السؤال = 10563 > < السؤال = 10574 > < السؤال = 10576 > < السؤال = 10593 > < السؤال = 10597 > < السؤال = 10606 > < السؤال = 10608 > < السؤال = 10610 > < السؤال = 10611 > < فهرس الموضوعات > فصل : القرض < / فهرس الموضوعات > القرض : عقد جائز من الطرفين ، ثمرته تمليك العين مع رد العوض ، ففي المثلي المثل ، وفي القيمي القيمة ، ولا بد فيه من إيجاب وقبول . فأما الايجاب : فلا بد أن يكون بالقول ، فلا يكفي الدفع على وجه القرض من غير لفظ في حصول الملك ، نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر إباحة التصرف ، فإذا تلف العين وجب العوض . والذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا ، ويستقر بذهاب أحد العينين أو بعضها . ومقتضى هذا أن النماء الحاصل من المبيع قبل التلف شئ من العينين يجب أن يكون للمشتري ، بخلاف الرفع للقرض هنا فإنه لا يثمر إلا محض الإذن في التصرف وإباحة الاتلاف ، فيجب أن يكون نماء العين للمقرض ، لبقائها على الملك ، إذ لا معاوضة هنا ولا تمليك ، بخلاف الأول .
187
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 187