responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 184


ووضعية معلومة . وهي كالمرابحة في الأحكام والصيغة ، إلا أنه يضيف : وضيعة كذا ، فيقول : بعتك هذا بما اشتريته ووضيعة كذا .
ويكره في المرابحة والمواضعة نسبة الربح والوضيعة إلى المال ، بأن يقول :
بعتك برأس المال وربح كل عشرة درهما ، أو وضيعة درهم من كل عشرة .
فرع :
لو قال : الثمن مائة ، بعتك برأس المال ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون ولو قال : ووضيعة درهم لكل عشرة ، فالحط دراهم وجزء من أحد عشر جزءا من درهم ، ( فيكون الثمن تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم ) [1] ولو قال : بوضيعة العشرة درهما ، احتمل كلا من الأمرين ، لاحتمال أن تكون الإضافة بمعنى من أو بمعنى اللام ، على أن يكون المراد : بوضيعة من العشرة درهما ، أو للعشرة درهما . وتخيل أن الاحتمال الثاني لا يأتي ، لأن العبارة لا تحتمله حيث أن وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم دون ما سواها من أجزاء الدرهم ، مدفوع بأن اللفظ لا بد فيه من تقدير هو : إما بوضيعة كل عشرة درهما ، أو بقياس وضيعة العشرة درهما ، أو ما جرى هذا المجرى ، وكل من التقديرين محتمل ، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر .
< / السؤال = 9213 > < / السؤال = 9210 > < / السؤال = 9209 > < السؤال = 9209 > < السؤال = 9227 > < السؤال = 9253 > < السؤال = 9258 > < السؤال = 9268 > < السؤال = 9334 > < السؤال = 9346 > < فهرس الموضوعات > فصل : بيع المساومة < / فهرس الموضوعات > فصل : بيع المساومة :
هو البيع من غير تعرض إلى ذكر رأس المال ، وصيغته معلومة مما سبق ، وهو أجود من باقي الأقسام ، لما فيه من السلامة من وقوع الكذب تعمدا أو غلطا .
وأما بيع الربوا فلا ينفرد بصيغة ، إنما يجب فيه التحرز من الزيادة مع اتحاد الجنس ، وانتفاء ما تجوز معه الزيادة كالأبوة والزوجية .
وكذا القول في الصرف فإنه لا يختص بصيغة عن باقي أقسام البيع ، نعم يشترط



[1] ما بين القوسين لم يرد في نسخة " ش " .

184

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست