responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 185


التقابض قبل التفرق ، والسلامة من الربوا أن اتحد الجنس من الجانبين .
وكذا بيع الثمار والحيوان .
وبيع المزابنة : وهو بيع ثمرة النخل بعد خرصها بقدر خرصها تمرا ، وإن لم يشترط كون الثمن منها ، ويلحق بها في ذلك ثمرة باقي الأشجار المثمرة .
وبيع المحافظة : بيع الزرع بحب من جنسه وإن خرص وبيع بقدر خرصه ، سواء شرط الثمن من الزرع ، أو باع بحب آخر على الأصح .
< / السؤال = 9346 > < / السؤال = 9334 > < / السؤال = 9268 > < / السؤال = 9258 > < / السؤال = 9253 > < / السؤال = 9227 > < / السؤال = 9209 > < السؤال = 9339 > < السؤال = 9340 > < السؤال = 9341 > < السؤال = 9342 > < فهرس الموضوعات > صحة القبالة بين الشريكين في الثمرة والزروع < / فهرس الموضوعات > فصل :
تصح القبالة بين الشريكين في الثمرة والزروع ، بأن يخرص حصة أحدهما خاصة ثم يقبلها شريكه بخرصها فتقبل ، وهي عقد صحيح ، لورود النص عليها ، ولازم ، لأن الأصل في العقود اللزوم إلا ما أخرجه دليل ، وذلك قضية كلام الأصحاب .
وصيغتها : قبلتك نصيبي في هذه الثمرة بكذا ، فيقول : قبلت أو تقبلت .
وحكمها وجوب العوض مع سلامتها من الآفة ، ولو تلفت فلا شئ ، ولو تلف البعض : فإن وفي الباقي بمال القبالة ، وإلا سقط عنه قدر ما نقص . ومتى زاد المخروص عن قدر مال القبالة فالزائد للمتقبل إباحة ولو نقص أكلمه .
وهل هذه عقد برأسه ، أم ضرب من الصلح ؟
قال في الدروس بالثاني ، فيصح بلفظ الصلح [1] . وللنظر في ذلك مجال ، لأن الربوا يعم الصلح على الأصح ، ولأنه لا يبطل بتلف المعوض بعد القبض ، وليس بعيد أن يكون ذلك عقدا برأسه .
< / السؤال = 9342 > < / السؤال = 9341 > < / السؤال = 9340 > < / السؤال = 9339 > < السؤال = 8903 > < السؤال = 8924 > < السؤال = 9209 > < فهرس الموضوعات > فصل : بيع الغرر والمضامين < / فهرس الموضوعات > فصل :
بيع الغرر فاسد كبيع الملاقحة : وهو بيع ما في بطون الأمهات .
وبيع المضامين : وهو بيع ما في أصلاب الفحول .



[1] الدروس : 380 .

185

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست