نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 158
فالاستحباب إنما هو في الاجتماع ، أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير [1] . هذا كلامه ، والمعنى الثاني هو الصواب فإن استحباب الاجتماع مع وجوب الفعل ليس بجيد . < فهرس الموضوعات > عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط ، وكونه إماما . قد علم مما مضى أن إجماع الإمامية في كل عصر على اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه واقع ، وأشرنا إلى أن كبراء الأصحاب قد نقلوا ذلك صريحا ، فممن نقله المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر ، قال في بيان سياق شروط الجمعة - وقد عد منها السلطان العادل أو نائبه - : وهو قول علمائنا [2] . ومن الناقلين له العلامة في كتبه ، قال في التذكرة مسألة : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع . ثم قال : مسألة : أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان ، وهو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك [3] . ومنهم شيخنا المدقق الشهيد ، قال في الذكرى : وشروطها - يعني الجمعة - : السلطان وهو الإمام المعصوم أو نائبه إجماعا منا [4] . والتصريح بذلك في باقي عبارات الأصحاب أمر ظاهر لا حاجة إلى التطويل بنقل جميعها ، وأنت تعلم أن ثبوت الاجماع يكفي فيه شهادة الواحد فما ظنك بهؤلاء الأثبات .