responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 158


فالاستحباب إنما هو في الاجتماع ، أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير [1] . هذا كلامه ، والمعنى الثاني هو الصواب فإن استحباب الاجتماع مع وجوب الفعل ليس بجيد .
< فهرس الموضوعات > عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط ، وكونه إماما .
قد علم مما مضى أن إجماع الإمامية في كل عصر على اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه واقع ، وأشرنا إلى أن كبراء الأصحاب قد نقلوا ذلك صريحا ، فممن نقله المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر ، قال في بيان سياق شروط الجمعة - وقد عد منها السلطان العادل أو نائبه - : وهو قول علمائنا [2] .
ومن الناقلين له العلامة في كتبه ، قال في التذكرة مسألة : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع . ثم قال : مسألة : أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان ، وهو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك [3] .
ومنهم شيخنا المدقق الشهيد ، قال في الذكرى : وشروطها - يعني الجمعة - :
السلطان وهو الإمام المعصوم أو نائبه إجماعا منا [4] . والتصريح بذلك في باقي عبارات الأصحاب أمر ظاهر لا حاجة إلى التطويل بنقل جميعها ، وأنت تعلم أن ثبوت الاجماع يكفي فيه شهادة الواحد فما ظنك بهؤلاء الأثبات .



[1] الذكرى : 231 .
[2] المعتبر 2 : 279 .
[3] التذكرة 1 : 144 .
[4] الذكرى : 230 .

158

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست