responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 152


واعلم أن شيخنا الشهيد قال في شرح الارشاد بعد أن اعترض على دلائل المجوزين بما حكيناه سابقا : والمعتمد في ذلك أصالة الجواز ، وعموم الآية ، وعدم دليل مانع [1] .
هذا كلامه ، وهو استدلال عجيب ، فإن أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شئ من العبادات ، إذ كون الفعل قربة وراجحا بحيث يتعبد به توقيفي يحتاج إلى إذن الشارع ، وبدونه يكون بدعة ، وأما الآية فلا عموم لها ، وإطلاقها مقيد بحصول الشرائط باتفاق أهل الاسلام ، ومن الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منا ، وأما عدم الدليل المانع فلا يقتضي الجواز ، إذ لا بد من كون المجوز موجود .
< فهرس الموضوعات > الثاني : المنع من صلاة الجمعة ونفي شرعيتها < / فهرس الموضوعات > القول الثاني :
المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة ونفي شرعيتها ، وهو المنقول عن المرتضى في المسائل الميافارقيات ظاهرا [2] وعن سلار [3] وابن إدريس صريحا [4] ، واختاره العلامة في المنتهى [5] وقال في الذكرى : إنه متوجه بعد أن أفتى بالجواز [6] ، وذلك يقتضي اضطراب كلامه في حكمها ، واحتجوا على ذلك بوجوه :
الأول : شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتفاقا ، وفي حال الغيبة الشرط منتف فينتفي الانعقاد ، لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط .
وأجاب في المختلف بمنع الاجماع على خلاف صور النزاع ، وبالقول



[1] غاية المراد : 26 ،
[2] جواب المسائل الميافارقيات ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الأولى : 272 .
[3] المراسم : 77 .
[4] السرائر : 63 .
[5] منتهى المطلب 1 : 336 .
[6] الذكرى : 231 .

152

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست