responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 153


بالموجب ، فإن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ، ولهذا تمضي أحكامه وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس [1] .
لا يقال : الفقيه منصوب للحكم والافتاء ، والصلاة أمر خارج عنهما .
لأنا نقول : هذا في غاية السقط ، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما في جميع الأمور الشرعية ، كما علمته في المقدمة .
الثاني : إن الظهر ثابتة في الذمة بيقين ، فلا يبرأ الملكف إلا بفعلها .
وأجاب أيضا بأن اليقين منتف بما ذكرناه ، يعني من الدلائل الدالة على مشروعية الجمعة [2] .
وأجاب في شرح الارشاد بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق [3] . وفي هذا الجواب اعتراف بوجوب الظهر ، والأولى في الجواب منع تيقن وجوب الظهر في محل النزاع ، وكيف وهو المتنازع ؟ ! فيكون الاحتجاج به مصادرة .
الثالث : ذكره شيخنا في الذكرى فقال - بعد أن حكى القول بالمنع ودليل القائلين به - وهذا القول متوجه ، والا لزم وجوب العيني ، وأصحاب القول الأول - يعني المجوزين - لا يقولون به [4] .
وحاصله : أنه لو جاز فعل الجمعة حال الغيبة - كما قال المجوزون - لزم وجوبها عينا فلا يجوز فعل الظهر ، والثاني باطل باتفاقنا .
وبيان الملازمة : إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب عينا ، فإن



[1] المختلف : 109 .
[2] المختلف : 109 .
[3] غاية المراد : 26 .
[4] الذكرى : 231 .

153

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست