نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 145
هذا دلالة على اشتراط الإمام . قال في التذكرة : ولأنه إجماع أهل الأعصار ، فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر إلا الأئمة [1] . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا كلام بين الأصحاب في اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه ، إنما الكلام في اشتراط كون النائب منصوبا بخصوصه أو يكفي نصبه ولو على وجه كلي حيث يتعذر غيره ، وأكثر الأصحاب على الثاني ، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله . < فهرس الموضوعات > * في حكم صلاة الجمعة حالة الغيبة قولان : * الأول : جواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام عليه السلام على قولين بعد انعقاد الاجماع منهم ، ومن كافة أهل الاسلام على وجوبها بشرائطها حال ظهوره [2] : الأول : القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وبه قال الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف [3] ، وأبو الصلاح [4] ، والمحقق في المعتبر وغيره [5] ، والعلامة في المختلف وغيره [6] ، وشيخنا الشهيد [7]
[1] التذكرة 1 : 144 . [2] في " ش " وجوده . [3] النهاية : 107 ، الخلاف 1 : 676 مسألة 397 كتاب الصلاة . [4] الكافي في الفقه : 151 . [5] المعتبر 2 : 297 ، شرائع الاسلام 1 : 98 ، المختصر النافع : 36 . [6] المختلف : 108 ، نهاية الأحكام 2 : 14 . [7] الذكرى : 231 .
145
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 145