responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > اشتراط وجود الامام أو نائبه في صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة :
يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه ، وعلى ذلك إجماع علمائنا قاطبة ، وممن نقل الاجماع على ذلك من متأخري أصحابنا : المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر [1] ، والعلامة المتبحر جمال الدين ابن المطهر في كتبه كالتذكرة [2] وغيرها [3] ، وشيخنا الشهيد في الذكرى [4] ، وبعد التتبع الصادق تظهر حقية ما نقلوه ، والأصل في ذلك قبل الاجماع الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإمامة الجمعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعين للقضاء [5] ، وكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة ، وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار ، فمخالفته خرق للاجماع .
وينبه على ذلك ما روي عن أهل البيت عليهم السلام من عدة طرق ، منها رواية محمد بن مسلم قال : " لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الإمام ، وقاضيه ومدع حقا ، ومدعى عليه ، وشاهدان ، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام " [6] ، وفي



[1] المعتبر 2 : 279 .
[2] التذكرة 1 : 144 .
[3] تحرير الأحكام 1 : 43 ، منتهى المطلب 1 : 317 ، نهاية الأحكام 2 : 13 .
[4] الذكرى : 230 .
[5] أنظر : السنن الكبرى للبيهقي 3 : 123 ، مصنف ابن شيبة 2 : 213 ، كنز العمال 7 : 600 حديث 20453 .
[6] روى الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه 1 : 267 حديث 1222 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، ومدعيا حق ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام " . وروى الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب 3 : 20 حديث 75 ، والاستبصار 1 : 418 حديث 1608 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام " .

144

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست