responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 142


مفهوم الوجوب هو الجواز بالمعنى الأعم كما عرفت ، لامتناع ذلك في الأخص ، وتقومه بالفصل الذي هو المنع من الترك ، فإذا ارتفع ارتفع لاستحالة بقائه منفكا عن فصل .
قيل عليه : نمنع استلزام ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس لتقومه بفصل عدم المنع من الترك ، لأن ارتفاع المنع من الترك - الذي هو فصل الوجوب - يقتضي ثبوت عدم المنع منه ، فيقوم به الجنس لاحتياجه إلى فصل ما ، لا إلى فصل معين .
وجوابه : إن ارتفاع المنع من الترك قد يكون برفع كل من الجزأين ، وقد يكون برفع الحرج بالترك خاصة . فارتفاعه أعم من كل منهما ، ولا دلالة للعام على الخاص ، فلم يتحقق فصل عدم الحرج بالترك ، وحكم الأصل يقتضي نفيه فينتفي الجواز ، وهذا هو الحق .
< فهرس الموضوعات > اثبات نيابة الفقيه العدل الامامي عن الأئمة عليهم السلام < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثانية :
اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل - وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا - فيجب التحاكم إليه ، والانقياد إلى حكمه ، وله أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه ، ويلي أموال الغياب والأطفال والسفهاء والمفلسين ، ويتصرف على المحجور عليهم ، إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام .

142

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست