نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)
على رفع الجواز . قيل عليه : بعد رفح المركب لا يعلم بقاء الجواز ، لأن رفع المركب قد يكون برفع الجزأين معا ، والمقتضي منسوخ فلا يقطع ببقاء مقتضاه . ورد : بأن بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه أولا ، والأصل استمراره فلا يرفع بالاحتمال ، والمنسوخ إنما هو الوجوب لا نفس الأمر المقتضي للجواز ، فلا نقطع بعدم بقائه ، للاكتفاء في رفع الوجوب برفع المنع من الترك ، وعدم القطع ببقاء مقتضي الأمر غير قادح ، لأن المدعى ظهور بقائه لا القطع به . والتحقيق : أن جواز المدلول عليه بالأمر الدال على الوجوب هو الجنس - أعني : الإذن في الفعل - لا الجواز الذي معناه استواء الطرفين ، وذلك أمر كلي لا تحقيق له إلا في ضمن فرد من أفراده الأربعة ، أعني : الوجوب والندب والكراهة والإباحة . وبعد رفع الوجوب يمتنع بقاء الجواز المدلول عليه بالأمر تضمنا ، لامتناع تحقق الكلي لا في ضمن فرد من أفراده . والجواز الذي معناه استواء الطرفين لم يدل عليه دليل أصلا ، إذ لا يلزم من ثبوت الوجوب ثبوته ، كما لا يلزم من رفعه رفعه ولا ثبوته فينتفي بحكم الأصل ، وحينئذ فيقطع بانتفاء ذلك الجواز . إذا عرفت ذلك فقوله في الجواب : ( بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه ) إن أراد به : الجواز الذي هو الأمر الكلي فهو فاسد ، لأن بقاءه بعد انتفاء الوجوب ممتنع ، لأن تحققه إنما كان ضمنا ، وذلك يقتضي بقاءه بعد انتفاء الجزء الآخر ، بل انتفاء ذلك الجزء يقتضي انتفاءه إن لم يدل دليل على تقييده بجزء آخر ، والفرض أن لا دليل يدل على ذلك أصلا . وإن أراد الجواز بالمعنى الآخر فظاهر بطلانه . وأما القائلون بعدم بقاء الجواز [1] فاحتجوا بأن الجواز الذي هو جزء من
[1] منهم : الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني في معالم العلماء وملاذ المجتهدين : 90 ، وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي في المستصفى من علم الأصول 1 : 73 ، ومحمد بن نظام الدين محمد الأنصاري في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1 : 103 ، والعلامة الحلي في نهاية الأصول ( مخطوط ) البحث الرابع أحكام الوجوب ورقة 91 ، وعلي بن عبد الكافي السبكي في الابهاج في شرح المنهاج 1 : 126 ، ولمزيد الاطلاع أنظر : القوانين للميرزا أبو القاسم القمي 1 : 127 .
141
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 141