responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265


نكرة منفية وهو مفيد للعموم والثاني ان ارض الرباع قد دخلت صريحا في الاخبار كصحيح زرارة المشتمل على القرى وغيره فلا يمكن تخصيصها بأرض الرباع بخلاف العقار فان تخصيصه سهل كما قررناه وخامسها ان نجعله على اطلاقه أيضا ولكن نخصه بالأرض لأنها موضع اليقين ونطرح الباقي للشك فيه مع منافاته للأصل أو خلو كثير من الاخبار عنه فلو كان مراد الزم تأخير البيان في تلك الأخبار عن وقت الخطاب قطعا وعن وقت الحاجة على الظاهر وسادسها ان يجعل العقار عطفا تفسيرا للأرض بقرينة عدم ذكره في كثير من الاخبار حدرا من الاختلاف في كلام المعصوم خصوصا مع اتحاده كما هنا وقد لحظ المحقق في النافع ذلك فقال وترث الزوج من جميع ما تركته المراة وكذا المراة عدى العقار ثم نقل قول من طرد المنع في المزارع والبساتين فجعل العقار عبارة عن الرباع والمساكن خاصة وهو يؤيد ما ذكرناه وقد ظهر بذلك ان هذا القول أمتن الأقوال دليلا وأظهرها من جهة الرواية وقد قال به اجله من الأصحاب فلا أقل من كونه أحدها واعلم أنه قد اتفق لهم في نقل الخلاف في هذه المسألة أمور غريبة أحدها ما نقلناه عن الشيخ من المذهب مع ما نقله عنه العلامة وغيره مطلقا والثاني قوله في المخ ان قول أبى الصلاح مساو لكلام الشيخ وقد عرفت انه يخالفه والثالث قوله إن كلام ابن حمزة مناسب لكلام الشيخ أيضا مع شدة بعده عنه والرابع ان ولده فخر المحققين في الشرح فهم غير ما فهمه والده فنقل عن أبي الصلاح انه يوافق الشيخ المفيد في مذهبه من اختصاص المنع بالرباع دون غيره من الأرض مع أنه قد ذكر المنع من الأرض مط بعد منعه من الرباع وهو خلاف قول المفيد والخامس ان الشهيد رحمه الله في شرح الارشاد جعل قول الشيخ هو الأول وجعل ظاهر قول أبى الصلاح وابن حمزة ذلك فخالف العلامة في المساواة إلى جعله ظاهرهما وقد عرفت

265

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست