نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 266
عدم الظهور والمساواة والسادس ان المقدار في التنقيح قال بعد نقل الخلاف ما هذا لفظة والفتوى على قول المفيد وابن إدريس وهو المنع من رقبة الأرض واعطاء قيمة الآلات والأشجار والفروش ولا يخفى عليك ان هذا قول المتأخرين لاقول المفيد وابن إدريس لتصريحها بعدم المنع من البساتين والمزارع مطلقا ولامن ارض غير الرباع وانما حكم بالقيمة في آلات الرباع خاصة وقد صارت فتواه بذلك غير معلومة لمناقضة أول عبارته لآخرها المطلب الثاني في بيان من تحرم الإرث مما ذكر من الزوجات وقد اختلف الأصحاب رحمهم الله فيه فذهب المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقق في النافع وتلميذ الشارح بل ادعى ابن إدريس انه اجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة سواء كان لها ولد من الميت أم لا والاخبار السالفة وغيرها مما ورد في هذا الباب أجمع دال على ذلك فلا وجه لإعادتها الا رواية واحدة يأتي ذكرها والعلة المنصوصة الموجبة للحكم شاملة للزوجتين أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال الصدوق والشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزه والمحقق في الشرايع وابن عمه يحيى في الجامع والعلامة والشهيد وباقي المتأخرين ان ذلك مخصوص بغير ذات الولد منه جمعا بين ما اطلق في تلك الأخبار وبين رواية الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المراة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت ووجه الجمع حمل تلك الأخبار على غير ذات الولد وهذه على ذات الولد يناسبه كل واحدة لحكمها دون العكس ويؤيده رواية ابن أبي عمير عن ابن اذنيه في النساء إذا كان لهن ولدا عطين من الرباع وهذا غاية ما احتج به القائل بالتفصيل وفيه نظر لان رواية ابن أبي يعفور الدالة على عموم الإرث ظاهرة في التقية لأنها موافقة
266
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 266