نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 264
والاخبار التي احتج المفيد على الاختصاص بالرباع لا تنافي هذا القول كما لا تنافي القول الأول كما قد بيناه وبقى اخبار المنع من العقار وهي وان نافت بظاهرها هذا القول على تقدير تسليم كون الشجر مط من جملته الا ان المنافاة فيها ظاهرا مشتركة بينه وبين القول الأول من حيث اشتمل على اعطائها القيمة والمنع من استحقاق العقار يشملها ومع ذلك لا دليل عليها فكما احتيج في القول الأول إلى تأويل هذه الأخبار يمكن هنا بل هنا أسهل من وجوه أحدها ان يحمل العقار على الأرض خاصة لأنها هي أصل المال الذي اطلق عليه وهي لا تتغير ولا تفسد بخلاف غيرها من الأموال حتى الشجر فإنها فروع يحدثها الناس وتقبل الفساد فكانت الأرض به أولي وثانيها ان نسلم اطلاقها على غيرها لكن تخصه بالنخل كما صنع في الصحاح ونقول هنا انه لا قائل من المسلمين باختصاص الحكم بالنخل عينا ولا قيمة قسقط اعتباره ويجعل الحكم مختصا بالأرض مط وهذا كما اخرج أصحاب القول الأول السلاح والدواب من الخبر الصحيح فكذا نخرج النخل وما حملوه عليه يمكننا الحمل عليه ان لم نخرجه وثالثها ان يجعل العقار على اطلاقه ونجعله شاملا لجميع الشجر لكنا هنا نخصه بالأرض جمعا بين الاخبار وبين عموم الكتاب ورابعها ان تجعله على اطلاقه أيضا لكن ليس في اللفظ اشعار بشموله لجميع افراده بناء على أن اللام يحتمل الجنس ونحوه مما لا يقبل الشمول فيحصل الشك في غير الأرض من افراده إما الأرض فتدخل قطعا بغيره من الاخبار وبالاجماع في بعض مواردها فان قيل يرد مثله في الأرض لورودها معه في بعض الأخبار بهذا اللفظ وفى غيره كذلك فيحصل الشك في تناولها لجميع افرادها فينبغي على هذا تخصيصها بموضع الوفاق وهو ارض الرباع والمساكن كما صنع المفيد قلنا عموم الأرض جاء من وجهين لم يتحققا في العقار إحديهما ورودها في الخبر الأول الصحيح والحسن
264
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 264