responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 259


التخصيص مع امكانه وهو مع دلالة النص على ما ذكرناه غير ممكن من هذه الجهة وانما وجبت القيمة بالاجماع على عدم منعها من الامرين معا وإذا كان الوجه هو الاجماع سقط اعتبار التخصيص وإن كان لازما له إذ مع القول بالقيمة نقل التخصيص قطعا الا انه اتفاقي لا من حيث الجمع بين الاخبار أو بينها وبين القران وبالجملة فقد عرفت ان النصوص لا تفي بحجية القول المشهور ومستنده مطلقا قبل تحقق الاجماع غير واضح ويمكن القدح في حجية الاجماع المذكور فان قول من خالفنا لا يعتد به وأصحابنا مختلفون في ارثها اختلافا كثيرا مستند إلى ظواهر الاخبار المختلفة فمن أين أثبت القائل الأول كالشيخ رحمه الله الحكم بلزوم قيمة الأشجار مع عدم دلالة النصوص عليه بل انما دلت على عدمه كما رأيت وفى تحقق الاجماع في مثل هذا المقام بعد استقرار الخلاف على أصول أصحابنا بحث ليس هذا مقام محل تحقيقه ويمكن إذ يحتج على قيمة الشجر بادخالها في الجذوع بان يراد بها الجذوع الثابتة بدليل ذكر الخشب معها في بعض الأخبار وذكر النقض في بعض فلو أريد بالجذوع الخشب لزم التكرار و التأكيد مع أن التأسيس أولي وإن كان لا يخلوا من بحث وفى حسنة زرارة ما ينبه على أن المراد بالجذوع الخشب لأنه اتثتنى الخشب خاصة بقوله الا ان يقوم الطوب والخشب فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب واقتصر أولا على استثناء الخشب واثبات قيمته ثم حكم بقيمة الجذوع والخشب فهو تخصيص بعد التعميم حجة الثاني عموم القرائن بإرثها من كل شئ خرج منه ما اتفقت عليه الاخبار وهو ارض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لاقيمة فيبقى الباقي وقد اقتصر على استثنائها في رواية العلا عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ورواية يزيد الصايغ

259

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست