نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 258
والبناء والخشب والقصب فاما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه فان قيل سلمنا دخول النخل في ذلك فمن أين لكم تعميم الشجر مع أنه مرجوح إذا للازم العمل بعموم الآية وتعليل التخصيص ما أمكن فيخص بالنخل للحديث الصحيح ويبقى غيره من الشجر على أصل الحكم فترث منه مط قلنا المعروف ان العقار متناول الجميع الأشجار من غير تخصيص بالنخل وقد قال الهروي العقار الأصل يقال لفلان عقار أي أصل مال ومنه الحديث من باع دارا أو عقارا أي أصل مال وأيضا فلا قايل باختصاص المنع بالنخل من المسلمين فضلا عن الأصحاب فلا يمكن القول به وان دل عليه ظاهر النص التصحيح لذلك وانما المعروف من أقوال الأصحاب هنا ما نقلناه وحيث ثيبت ذلك في النخل ثبت في غيره لما ذكرناه وان قيل الخبر انما دل على عدم الإرث من العقار مطلقا فمن أين خصصتموه بالعين وأوجبتم القيمة كآلات البناء مع عدم دلالته ولاغيره على وجوب القيمة هنا وانما دلت على قيمة آلات البناء ونحوها مما ذكر في الأولين قلنا هذا السؤال حق ولو قيل بعدم ارثها من الشجر مطلقا عملا بدلالة الخبر الصحيح كان متجها الا انه لا قايل به على ما ذكروه وكان ذلك هو المخصص للمنع من العين خاصة لاتفاق المسلمين قاطبة فضلا عن الأصحاب على أن الزوجة لا تمنع من الإرث من الشجر مط فتعين القول باعطائها القيمة استنادا إلى الاجماع لا إلى الاخبار فان قيل يمكن الاحتجاج للقيمة بان فيها تقليلا لتخصيص الآية فيكون أولي من تخصيصها بعين الشجر مطلقا عينا وقيمة كما صنع المرتضى رضي الله عنه في قوله بالقيمة من الأرض أيضا استنادا إلى ما ذكرنا قلنا الخبر الصحيح وغيره قد دلا على منعها من العقار مطلقا فلولا الاجماع لكان مدلول النص حرمانها منه عينا وقيمة وكان هو المخصص للآية وانما يتعين تقليل
258
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 258