responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260


قال سمعت أبا جعفر عليه السلام بقول ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن منها الطوب والخشب قال فقلت له ان الناس لا يأخذون بهذا فقال إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والأضر بناهم بالسيف ورواية عبد الملك بن أعين عن إحديهما عليهما السلام قال ليس للنساء من الدور والعقار شئ فهذا هو القدر المشترك بين الروايات أجمع من وجوده مخصوصا في هذه الأخبار فيؤخذ فيما خالف الأصل بل الاجماع بالمتيقن كما ترك القول بحرمانها من السلاح والدواب في صحيحة زرارة فان قيل هذه الأخبار لا تعرض لها في الزوايد من الأرض بنفي ولا اثبات فإذا دلت عليها تلك الأخبار تعين القول بها لعدم المعارض قلنا قد اعترفتم بعدم التزام جميع ما تضمنه تلك الأخبار لاشتمالها على عدم ارثها من السلاح والدواب فأطرحتموه واخذتم بالمتيقن والمتفق عليه وأولتموه بخلاف ظاهره فليكن هنا كذلك مع اشتراك الزايد في المعنى الذي يوجب اطراحه فان قيل ذلك الزايد منفى بالاجماع فاحتجنا إلى رده أو تأويله بخلاف ما ادعيتموه فإنه موضع النزاع و قد دلت عليه الأخبار الصحيحة وغيرها من الاخبار لا بنفيه صريحا فافترقا قلنا القدح في كلا الامرين فان أصحاب الحديث السابقين على الشيخ ذكروا الرواية الصحيحة المشتملة على اثبات تلك الأمور وظاهرهم العمل بها فإنهم ما كانوا يذكرون الفتوى خارجه عن الاخبار التي يرونها خصوصا مثل الصدوق الذي صرح في صدر كتابه انه لا يذكر الا ما يعتمد عليه ويدين الله به وأيضا لم يدع أحد الاجماع على ذلك صريحا وإن كانت قواعدهم يقتضى امكان دعواه هنا من حيث الشهرة أو عدم علم المخالف ولو ادعاه مدع لم نسلم دعواه ولا يتحقق الاجماع الذي هو حجة بمجرد ذلك ويمكن على هذه الطريقة قلب الدليل فيدعى ان ما عممه الشيخ بعد المفيد رحمهما الله خلاف الاجماع إذ لا يعلم قبل الشيخ قايل بالتعميم فيكون القول به خلاف الاجماع فان المعروف قبل الشيخ

260

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست