نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 257
حيث إنه مروى ويعمل بالباقي ومثله كثير خصوصا في روايات الحبوة وقد أجاب بعض الأصحاب عنه أيضا بحمل السلاح على ما يحبئ به الولد منه كالسيف فإنها لا ترث منه شيئا والدواب على ما أوصى به منها أو وقفه أو عمل به ما يمنع من الإرث وذلك وإن كان خلاف الظاهر الا ان فيه جمعا بين الاخبار وهو خير من اطراجه بلا سبب أو بحمله على سلاح خاص ودواب خاصة لوقوع السؤال في صورة خاصة وقوله المراة اللام فيه للعهد لا للجنس فان قيل حملها على واقعة خاصة يسقط الاستدلال بها على العموم لما تقرر في الأصول من أن وقايع الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال قلنا على تقدير كونها خاصة نمنع تطرق الاحتمال إليها لأنه عليه السلام أجاب بان حكم ميراث المراة ذلك من غير أن يستفصل عن دار خاصة وآلات خاصة وغيرها وانما خصصناها في السلاح والدواب للضرورة لا من جهة السؤال والجواب فيبقى الحكم في غيرها على العموم لان ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال ولا منافاة بين هذا وبين القاعدة السالفة على ما حقق في الأصول مع أن لمانع ان يمنع من خصوص المراة وعهديتها واطراح حكم السلاح والدواب بالاجماع لا بالخبر فان قيل الأخبار المذكورة وغيرها لم يتعرض للشجر بنفي ولا اثبات فيبقى على عموم القران فترث من عينه ولعدم ورود التعليل الآتي فيه فكيف حكمهم بعدم ارثها من عينه قلنا هو داخل في الخبر الثالث الصحيح المتضمن عدم ارثها من العقار لأنه من جملته لغة وعرفا قال الجوهري العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل فعلى هذا يكون ذكر العقار بعد الأرض في الخبر تعميما بعد التخصيص ومثله رواية ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النساء ما بهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب
257
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 257