responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 256


والدواب شيئا ورث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولامن العقار شيئا وفى معناها اخبار كثيرة لا تبلغها في قوة السند فاقتصرنا هنا على هذه ووجه الاستدلال بهذه الاخبار ان الآية الكريمة دلت على ارث الزوجة سهما من كل شئ وقد اشتركت الاخبار في تخصيصها بغير الأرض فلا ترث منها مط وبغير العين من آلاتها وطوبها وأبوابها ونحوها من متعلقاتها الثابتة فيها فان قيل الخبر الأول ليس من الصحيح لان في طريقة إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح لا ثقة فيشكل الاحتجاج به برأسه والثاني الصحيح تضمن عدم ارثها من السلاح والدواب ولا تقولون به والثالث لا يدل على جميع ما أرعيتموه في القول المشهور إذ ليس فيه الإرث من القيمة في شئ والقدر الذي اتفقت عليه الأخيار وهو عدم الإرث من الأرض خاصة لا تقولون به بل تضمون إليه شيئا اخر لا دليل عليه قلنا لا نسلم عدم العمل بالخبر الحسن مطلقا خصوصا مع اشتهار مضمونه بين الأصحاب واعتضاده بغيره في الجملة بل قد ذهب جماعة من محققي الأصحاب إلى أن الشهرة تجبر الخبر الضعيف فكيف بما رواه هؤلاء الفضلاء الذين هم أجلاء رواة الحديث عن الأئمة عليهم السلام وإبراهيم بن هاشم أيضا من الاجلاء الممدوحين وهو أول من نشر الحديث بقم وناهيك برواية ولده الجليل على عنه اعتمادا منه عليه مع أن الشهيد رحمه الله في شرح الارشاد رواها في الصحيح وكثيرا ما يتفق كثيرا للعلامة في المخ رواية مثل ذلك صحيحا وإن كان هنا رواه في الحسن وهو الحق وما هذا شانه فهو في قوة الصحيح واما ما تضمنه الخبر الثاني من السلاح والدواب فلا يسقط عدم القول به الاحتجاج بالخبر أصلا بل يرد ما ذكر من حيث اجماع الأصحاب على ترك العمل به لامن

256

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست