نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 255
والقيمة أم من العين خاصة أم من كل واحد منهما في عين خاصة والرابع هل هذا الحرمان على وجه مستحق لازم أم غير لازم والخامس لم حرمت الزوجة من ذلك دون غيرها من الوراث وبعد تمام المطالب وتحقيق ما هو الحق منها تتبعها إن شاء الله تعالى بما يقتضيه الحال من فروع المسألة ومباحثها مستمدين من الله تعالى التوفيق فهو حسبنا ونعم الوكيل المطلب الأول في بيان ما تحرم منه الزوجة من أعيان التركة في الجملة وقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال أحدها وهو المشهور بينهم حرمانها من الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة بشجر وزرع وبناء وغيرها عينا وقيمة ومن عين آلاتها وأبنيتها واشجارها وتعطى قيمة ذلك ذهب إلى ذلك جملة المتأخرين ومن المتقدمين الشيخ في النهاية وابن البراج وأبو الصلاح والتقى وابن حمزة رحمهم الله تعالى على ما هو المشهور عنهم وإن كان فيه بحث يأتي إن شاء الله تعالى وثانيها حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن وهو قول المفيد وابن إدريس والمحقق في النافع وهو في الشرايع مع الفريق الأول وشارح النافع تلميذه المض ومال إليه العلامة في المخ وهو في غيره مع الأول وثالثها حرمانها من عين الرباع خاصة لامن قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه العلامة في المخ وان استقر رأيه فيه أخيرا على الأول وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقوال أخر ليست مشهورة حجة المشهور حسنة زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم بعض عن الباقر وبعض عن الصادق وبعض عن إحديهما عليهما السلام ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دارا وارض الا ان يقوم الطوب والخشب فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمه الطوب والجذوع والخشب وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح
255
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 255