responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225


وكلامه مع ذلك لا يأتي على جميعها لتخلفه في المصحف الثاني هل ينزل حق المحبو قبل تعيينه من المتعدد على الإشاعة أو على التعيين سواء قلنا بتخير الوارث أم بالقرعة وجهان منشؤهما ان حقه واحد منها غير معين ظاهرا ولا في نفس الامر وهو معنى الإشاعة وان حقه منحصر في واحد غايته انه مبهم بسبب وجود المتعدد ولاحق له في الزائد ومن ثم لم يعتبر في استخراجه القيمة والإشاعة مع كون المستحق واحدا من المتعدد انما يتحقق في متساوي الأجزاء كالصبرة لا في القيمي وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها قبل دفعه إليه فينحصر حقه في الباقي ولا يسقط منه شئ على الأول لوجود ما عين له الشارع من مال مورثه وأصالة بقاء الحق وعلى الثاني يسقط بنسبة قيمة التالف إلى المجموع والأول أقوى على القول بتخير الوارث الثالث هل يجوز للوارث التصرف في بعضها قبل تعين حق المحبو إما على القرعة فلا شبهة في المنع لامكان ظهور المتصرف فيه بها له فحقه متعلق به في الجملة واما على القول بتخير الوارث فيحتمل كونه كذلك خصوصا مع تنزيل حقه على الإشاعة لتعلق حقه بها في الجملة أيضا فلا يصح التصرف فيها بدون اذنه والأقوى عليه الجواز لان تصرفه دليل على اختياره اختصاصه به فإنه لا فرق في الرجوع إليه بين اختياره اعطاء المحبو بعضا معينا واختياره اختصاصه ببعض كذلك فينحصر حق المحبو في غيره ثم إن تعدد توفق ؟ على اختيار اخر والا انحصر حقه فيه نعم لو صرح بكون تصرفه لأبنية الاختصاص اتجه ح المنع منه وعدم انحصار حق المحبو في غيره لو خالف وان اثم الرابع لو تلف الباقي من الافراد على ما اختار الوارث اختصاصه بها قبل قبص المحبولة ففي بطلان اختياره احتمالان منشأهما سبق استحقاقه فيستصحب وسبق تعلق حق المحبو بواحد منها فيكون اختيار باقي الوارث لبعضها يراعى بوصول المحبو إليه والا بطل التخيير وتبعه التصرف لو كان فعل الثاني لو كان التصرف

225

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست