نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 226
ناقلا عن الملك لازما كالبيع تسلط المحبو على فسخه ويمكن رجوعه إلى القيمة كما لو فسخ ذو الخيار بعد التصرف على بعض الوجوه وعلى تقدير جواز الفسخ والرجوع بالعين ففي كونه من أصله أو من خيبه نظر وتظهر الفائدة في النماء المتخلل وفى الاحتمال الأخير والأخير قوة ويقوى الاشكال لو كان تصرف الوارث بالوقف لبنائه على اللزوم الدائم بخلاف البيع لقبوله التزلزل ولو بالخيار الخامس لا ينحصر التعبير في اللفظ بل يحصل به وبالفعل والأول كاخترت هذا للمحبو أولي ونحوه والثاني كان يبيع بعضها أو يهبه مع الاقباض وبدونه أو يرهنه ونحو ذلك من العقوة اللازمة وفى الاكتفاء بالجائزة ونحوها من التصرف الذي لا ينقل عن الملك ويمكن ان يدل على الاختيار ظاهرا وجهان أجودهما ذلك لان الشارع لم يعين لذلك شيئا مخصوصا فيرجع فيه إلى ما دل عليه عرفا السادس لا يشترط استعمال الميت لهذه الأشياء قبل موته للعموم بل يكفي اعداد الثوب الملبس بحيث ينسب إليه ويتميز عما يملكه من جنسه لغير الاستعمال إما المصحف والسيف والخاتم ففي اشتراط اعداده لها لنفسه أم يكفي مطلق الملك وجهان من شهادة ظاهر اللفظ بان المراد بذلك ما كان يختص به وعموم اللفظ الشامل لما يملكه مطلقا ولعله أقوى السابع لو كان الثوب مما يفتقر إلى الخياطة أو القطع فأعده لذلك ولم يفعل به إحديهما أو كليهما ففي دخوله نظر من الشك في اطلاق اسم الثياب والكسوة عليها والأقوى الدخول لصدقه لغة ويمكن ذلك عرفا ولو فعل إحديهما أو بعضه فأولى بالدخول والانتساب إما غير الثياب فلابد من صدق اسمه فلو كان قد وضع الورق عند الكاتب والفضة عند الصايغ والحديد عند الحداد لأجلها لم يملكها المحبو وان شرع فيها ما لم يصدق اسمها عليه للأصل ولو صدق اسمها دخلت وان توقفت بعده على فعل اخر و ح فلا يلزم الورثة بذل متمماته من التركة وهو واضح الثامن لو خلقت
226
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 226