نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224
امكان شمول اسم الكسوة لها وخروجها عن ثياب البدن والجلد قطعا والأقوى عدم دخولها واما القلنسوة وما في معناها والمنطقة ونحوها مما يشد الوسط والخف وما في معناه مما يتخذ للرجلين واليدين ولو في بعض الأحيان بأنواعه فلا يدخل للأصل وخروجه من الثياب والكسوة وفى نص الأصحاب في باب الكفارات على عدم اجزائها كسوة حيث تجب الكسوة بقى هنا مباحث الأول لافرق في الثياب وما الحق بها بين المتحد منها والمتعدد وان كثرت مع اشتراكها في الوصف بكونها ثياب بدنه وما في معناها لأنها وقعت في النصوص جمعا مضافا فيفيد العموم ومنها العمامة المتعددة إماما ورد بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف فان وجد متحد انصرف الحكم إليه وان تعدد ففي دخول الجميع أو واحد منها أو ما كان يغلب استعماله أو انتسابه إليه أوجه مأخذها كونه مفردا محلا باللام في بعض الأخبار وهو مفيد للعموم عند بعض الأصوليين وهو وجه الأول والنظر إلى ضعف القول بعمومه والمتيقن منه واحد وهو وجه الثاني والالتفات إلى أن ما يغلب نسبته إليه يتبادر ارادته عند الاطلاق وهو وجه الثالث الأقوى ان اتفق ومع التساوي يختص بواحد وهل تخبر الوارث أو يخرج بالقرعة وجهان أجودهما الأول لصدق الاسم على ما يعنيه الوارث من المحبو وأصالة البراءة من وجب غيره مع كون الحكم على خلاف الأصل وصلاحية القرعة هنا إذ لا تعين في نفس الامر حتى يخرج بها وانما للمحبو واحد من متعدد فيتخير المالك في تعيينه كما لو أوصى ببعض ما هو متعدد أو باع المالك قفيزا من صبرة تزيد عنه ووجه القرعة ان الحق واحد من المتعدد غير معين وهي موضوعة لاخراج المبهم كذلك وليس منحصرة في المعين عند الله تعالى لورودها في اخراج ثلث العبيد الذي أوصى بعتقهم ولا مال للموصى سواهم فان المعتق يستخرج بها مع أنه غير معين عند الله تعالى في شئ قبلها وهذا متجه أيضا ولا ريب انه أولي وابن إدريس رحمه الله اطلق انه مع تعدد هذه الأجناس يختص بما كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه وما ذكرناه من التفصيل أجود
224
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224