responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 223


لأربعة خاصة من الاخبار عسر فان العمل ببعض الخبر دون بعض ترجيح من غير مرجح خصوصا إذا كان صحيحا وحمل ما زاد في الخبر الصحيح على الاستحباب وما وافق غيره على الوجوب موجب للاجمال وتأخير البيان عن وقت الخطاب بل وقت الحاجة وتخصيصه باخبار تقصر عنه سند غير مناسب أيضا والتعليل بان الحبوة على خلاف الأصل وعموم الكتاب حرج منه ما اتفق عليه فيبقى الباقي خروج عن النص جملة واعتماد على الاجماع ويبقى النص موجبا للاستيناس خاصة ولعله أولي في الاستدلال مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب على ما فيه وقد قال الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة في حديث المختلفين ينظر ما كان في روايتهما المجتمع عليه أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك واما اضافه السلاح مع ترك باقي المذكورات في الصحيح فليس بجيد وان تكرر ذكره في الحدثين وكذا تخصيص أبى الصلاح الثياب بثياب الصلاة فان الكسوة المذكورة في الصحيح أعم منها وكذا ثياب الجلد المذكورة أخيرا والظاهر أن المراد بثياب الجلد ثياب البدن مط سواء لاصقت الجلد كالقميص أم لا بقرينة الكسوة واقتضاء العرف ذلك واحترز لها عن نحو الفرش والدثار والوسايد فإنه لا يطلق عليها ثياب الجلد يوجه ويمكن ان يدخل في الكسوة فإنها قد تستعمل عرفا فيما يشمل ذلك فيقال كسوة الكعبة وكسوة البيت وغيرهما الان مطلق الاستعمال أعم من الحقيقة ومع ذلك يحصل الشك مثل العمامة والرداء فإنهما لا يسميان ثوب جلد لغة ولا عرفا وعلى كل حال فالاعتماد على ما دل عليه الخبر الصحيح من الكسوة المنسوبة إلى الميت وهي شامله لهما وينبغي ادخال الدرع إما فيها لأنه كسوة أو ثوب من حديد يلبس ويكسى في بعض الأحيان كثوب التجمل أو لدخوله في الخبر الصحيح والحسن ومثله النبل الذي يلبس لدفع المطر ونحوه وفى دخولهما في ثياب البدن الذي عبر به الأصحاب نظروا إما البيضة وبقية كسوة الحرب ففي الحاقها بالدرع اشكال من

223

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست