responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 222


وظاهر الصدوق إضافة الكتب والرحل والراحلة لأنه ذكر في كتاب من لا يحضره فقيه رواية ربعي ابن عبد الله المشتملة على ذلك مع اعتماده على أن لا يذكر في الكتاب الا ما بعمل به ويدين الله تعالى بصحته ولتذكر الأخبار الواردة في الباب لنرتب عليها ما ينبغي اثباته أو نفيه فروى الشيخ في الصحيح عن ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه وروى بسند صحيح أبى حماد عن ربعي عنه عليه السلام قال إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور والمراد بحماد هنا حماد بن عيسى كما صرح به محمد بن يعقوب الكليني فيكون الطريق صحيحا أيضا وإن كان الشيخ اطلقه بحيث يحتمل الثقة و غيره لاشتراكه بينهما وفى الحسن عن حريز عنه عليه السلام قال إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف الدرع والخاتم والمصحف وان حدث به حدث فللأكبر منهم وفى مرسلة ابن اذنية عن إحديهما عليه السلام ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فلأكبر منهم وفى الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن إحديهما عليه السلام ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه فان كانوا ابنين فلأكبريهما وفى الموثق عن شعيب العقرقوقي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يموت ماله من متاع بيته قال له السيف وقال الميت إذا مات كان لابنه السيف والرحل وثياب جلده فهذه جمله ما يعتبر في الباب من الاخبار وقد عرفت ان الأربعة المشهور بأنها الحبوة خاصة لم يحصل اتفاق الاخبار عليها وانما اجتمعت في جملتها نعم اشتمل عليها صحيح ربعي الثاني الا ان الأصحاب اعرضوا عن اثبات جملة ما فيه فاثبات حكمها منه دون ما صاحبها مشكل ولا يقال غيرها خرج بالاجماع فيبقى الباقي لمنعه وقد عرفت سنده وخصوصا الدرع والسلاح فقد ذكر الأول في الصحيح والثاني في الحسن معتضدا بغيره وبالجملة فاثبات

222

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست