responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199


ان يطلقها الا بعد مضى هذه المدة وكان المراغي في جواز ذلك مضى حيضه وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف وتبعه على هذا التنزيل ابن إدريس والمحقق أبو القاسم والعلامة في غير المختلف والشهيد وغيرهم ولنشرع الان في الكلام على حجج هذه الأقوال فاما القول الأول فان اخباره فإن كانت صحيحة متكثرة لكنها مطلقة وعامة والأخبار الدالة على التربص مقيده بتلك المدة فيجب جمل المطلق على المقيد فضعف القول الأول فان قيل لم لا يجل التقييد على الاستحباب وعلى التخيير بنيه وبين عدمه كما يدل عليه الحديث الأخير من التخيير بين الستة والخمسة مط ثم اجازه الثلاثة لما طلب منه التخفيف وإجازة الشهر في الحديث الأخر واطلاق الاذن في هذه الأخبار فيكون العمل بمضمون الكل جاين وإن كان التربص بحسب مراتبه قلنا مقتضى قوله في الحديث الدال على الثلاثة يعين ذلك حيث قال ليس ان يطلق فان المفهوم من هذا النفي نفى الجواز فحمله على الاستحباب خلاف الظاهر فلا يجوز المصير إليه مع امكان الحمل على ما يوافق الظاهر فان قيل هذا المعنى وإن كان هو الظاهر لكنه ينافي اطلاق التربص شهرا فإنه مقيد لا مطلق حتى يحمل على الثلاثة فيعدل عن ظاهر الثلاثة جمعا بين الاخبار قلنا هذا الوجه حسن لو كان الخبر الدال على الشهر في قوة ذلك الخبر الدال على الثلاثة ليجمع بينهما كما فعله الصدوق لكن الامر ليس كذلك لك فان خبر الثلاثة من الصحيح وخبر الشهر ضعيف أو من الموثق وفى جواز العمل به مع معارضة الصحيح ؟ ؟ عدمه نظر بل الظاهر خلافه فتعين العمل بخبر الثلاثة والخبر الأخر الا دل على التخيير بين الستة والخمسة والتنزل إلى الثلاثة يعضد الخبر الصحيح الدال على الثلاثة ويوافقه وإن كان الكلام فيه مع انفراده كالكلام على خبر الشهر فقد تحرد من ذلك أن الاعتماد من هذه الأخبار على ما صح منها وهي المطلقة والمقيدة بالثلاث ووجوب حمل المطلق على المقيد يعين العمل بالثلاثة كما اختاره العلامة في المخ تبعا لابن

199

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست