responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200


الجنيد فان قيل الخبر الدال على الشهر يتأيد بالاخبار المطلقة التي لا توجب الربص فان تقييدها بالشهر فيفي العمل بها مع تقيدها به فليس خبر الشهر منفردا في الحقيقة قلنا لما كانت الأخبار الصحيحة المطلقة متروكة العمل بالظاهر لوجود المقيد كان المعنى المراد منها هو الحكم مع المقيد ولما كان قيد الشهر ضعيف السند أو غير معمول عليه كان في قوة المعدوم بالنظر إلى قيد الثلاثة الصحيح فتعين التقييد به وقد ظهر بذلك ضعف القول الأول و الثالث والرابع واما جمع الشيخ والمتأخرين بينها بالحمل على عادات النساء المختلفة ففيه ان الأخبار الصحيحة بين مطلق في عدم التربص ولا شئ من عادات النساء بمتروك أصلا وؤاسا وبين مقيد بثلاثة أشهر وهو مخالف للغالب قديما وحديثا من عادات النساء فان وجود امرأة تحيض في كل ثلثة أشهر مرة في غاية الندور على تقدير وقوعه بل هو ممكن غير واقع فاطلاق الامر به بناء على كونه بعض العادات حمل على خلاف الظاهر وأيضا فليس في هذه الأحاديث سؤال عن واقعة مخصوصة حتى يتوجه حملها على كونه تلك المراة معتادة بتلك العدة وانما وقع السؤال في كل حديث عن مطلق على وجه القاعدة الكلية فحملها على العادات بعيد جدا واما حديث الشهر فإنه موافق للغالب لكن فيه ما قد عرفته وهو أقرب إلى الظهور والصحة بسبب موافقته للغالب بل لو لم يرد في الباب غيره لم يكن مخالفا لما يخرج من ذلك عن عادة النساء نادرا فان رد الاحكام إلى الأمور الغالبة موافق للحكم واما حديث التخيير بين الستة و الخمسة عن اطلاق الثلاثة فبعيد جدا عن مناسبة العادة من جهة الزيادة ومن جهة التخيير فان العادة ليس فيها تخيير ويرد على الجميع ان العادة ربما كانت أقل من مجموع هذه التقديرات كما إذا خرج عنها بقرب أيام عادتها بحيث ينتقل من طهر إلى اخر في أيام يسيرة تقصر عن أقل المدد وهو الشهر فلا يكون ح عاملا بشئ من الأحاديث بل هذا هو

200

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست