نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 198
العلامة في غير المختلف وولده فخر المحققين وزاد انه مع عدم العلم بذلك تكون المدة ثلثة أشهر ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الاخبار والواردة في ذلك عن أئمة الهدى عليهما السلام بحس الاطلاق وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن إحديهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غايب قال يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها وفى الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام قال خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل والتي لم يدخل بها والغايب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض ومثلها روى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهو غايب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز وهذه الأخبار حجة القول الأول وهو خيره المفيد وعلي بن بابويه والحسن بن أبي عقيل وأبى الصلاح التقى الحلبي وغيرهم وروى جميل بن وراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضى ثلاثة أشهر وهذه الرواية حجة القول الثاني ويؤيدها ان زوجة الغايب باعتبار جهله بخالها في قوة المسترابة التي يجب التربص بها قبل الطلاق وثلاثة أشهر فقد اعتبر الشارع الثلاثة فيما يناسبها فليس بمستبعد ح لا انه قياس لأنه منصوص بنص صحيح مؤيد بذلك و روى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال الغايب إذا أراد ان يطلقها تركها شهرا وهو حجة الشيخ في النهاية وعن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الغايب الذي يطلق كم غيبته قال خمسة أشهر ستة أشهر قلت حد ودون ذلك قال ثلاثة أشهر وهذا الخبر مع الذي قبله حجة الصدوق وقد جمع الشيخ رحمه الله فبالاستبصار بين هذه الأخبار بالحوالة على اختلاف عاده النساء في الحيض فمن علم من خال أموته انها تحيض في كل شهر حيضه جاز له ان يطلق بعد شهر ومن يعلم أنها لا تحيض الا كل ثلثة أشهر أو خمسة لم يجز له ان
198
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 198