responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90


من الماء الطاهر فيه ، وخلاف ذلك مُجَرّدُ استبعادٍ .
ومنها : لو انتُزِعَ من البئرِ مقدارُ كُرّ قبل مُلاقاةِ النَّجاسَةِ لم يَنجَسْ إلا بالتغَيّرِ ، ولو بقي في البئر مائة كُرّ مثلًا نَجِسَ بالمُلاقاةِ فيلزم زيادة الفرعِ على أصلِهِ ، وكون الجزء أقوى من الكلّ .
وجوابه : أنّ ذلك غير مسموعٍ بعد ورود النصّ ، والكُرّ المنتزَعُ خرج عن اسم البئر فَلَحِقَهُ حُكمُ الواقِفِ .
ومنها : أنّه بجريانِهِ من منابِعِه أشبَهَ الماءَ الجاري فيتساويانِ [1] .
وجوابه : مَنْع المُساواةِ بعد فَرقِ الشارِعِ بينهما ، وهو مُتحقّق على تقدير الحُكمِ بالطهارةِ أيضاً فإنّه يحكم باستحباب النزح للبئرِ دون غَيرِهِ فلم يَحصُل التساوي .
ومنها : أنّ القول بنَجاسَة البئرِ بالمُلاقاةِ دون المَصْنَعِ إذا كان كثيراً ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت إجماعاً فينتفي الأوّل ، بيان التنافي أنّه لا فَرقَ بينه وبين البئرِ سوى المادّة ، وهي ممّا تؤكَّد عَدَمَ نَجاسَتها .
وجوابه : أنّ ذلك كُلَّهُ مجرّدُ استبعادٍ ، فلا يُسمَعُ بعد ورودِ النَّصّ بالفَرقِ ، وتَحقّقه بينهما باعترافِ الخَصمِ باستحبابِ النزحِ كما ذَكَرناهُ ، فقد تحقّق الاتّفاق على عدم التساوي .
ومنها : أنّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وآله كان يَمرّ مع أصحابه بآبارِ المشركينَ ويأخذونَ منها الماءَ ، ولم يَنقُلْ عنهم أنّهم كانوا يَنزَحون منها شيئاً ، أو يأمرُهم باجتنابها [2] .



[1] « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 62 .
[2] « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 17 .

90

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست