responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91


وجوابه : أنّ ذلك مع تسليمه لا يَدلّ على علمه صلَّى اللهُ عليه وآله بوقوع النَّجاسَةِ فيها ، وذلك كافٍ في عدم وجوب الاجتناب ، وكثيراً ما كان يُعهَدُ من شَرْعِهِ وفِعلِهِ صلَّى اللهُ عليه وآله البناءُ على الأصل والإعراضُ عن الظنّ والتفحص عن هذه الأُمور ، مع أنّه يَحتَمِلُ أمراً آخَرَ ، واللهُ أعْلَمُ .
والحقّ أنّ مجموع هذه الأُمور تُفيدُ ظنّ عدمِ الانفعال بالملاقاة ، لا ثبوته شرعاً ، وإنّما الاعتماد على النصّ السابق .
ومنها : أنّ المسألة إجماعية قبل ظهور المخالف ، كما ادّعاه السيّد ابنُ زُهرَة [1] أو معلوم النسب كما يَظهرُ من الشهيد رحمه اللهُ [2] وغيرِه [3] ، فلا يصحّ إحداث القول بالطهارة وإنْ قام عليه الدليل .
وجوابه : مَنعُ الإجماع سابِقاً ولاحِقاً ، ومَنعُ حجيّتِهِ على تقديره بهذا المعنى ، وأولى منه مَنعُ حجيّة ما يظهر فيه المخالفُ المعلوم النَّسبُ .
وتَحقيقُ هذه المقدّمات محَقّق في موضعٍ آخَرَ ، مع ما يظهر على صفحاتها من مخايل الفَسادِ والبُعْدِ في حُجيّتها عن السدادِ ، وقد تقدّمَ على دعوى السيّدِ خلافُ ابن أبي عقيلٍ [4] ، وأبي عبد الله الحسين بن عُبَيد الله الغَضائري [5] ، وتأخّر عنها خلاف مفيد الدين بن جُهَيْمٍ [6] ، وتلميذه العلامة [7] وولده السعيد



[1] « غُنية النزوع » ص 46 .
[2] انظر « غاية المراد » ج 1 ، ص 66 .
[3] « السرائر » ج 1 ، ص 69 .
[4] حكاه عنه الشهيد في « غاية المراد » ج 1 ، ص 71 ، وغيرُه .
[5] حكاه عنه الشهيد في « غاية المراد » ج 1 ، ص 71 .
[6] حكاه عنه الشهيد في « غاية المراد » ج 1 ، ص 71 .
[7] « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 25 ، المسألة 7 .

91

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست