responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 673

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


فإنّه حكمَ فيها في التذكرة [1] وغيرِها من مطوّلاتِ كتبه : بأنّه إن عزم على سُلوكِ القصيرَةِ ذاهباً وعائداً أتمّ مطلقاً ، وإن عزم على الذهابِ بالقصيرة والرجوعِ بالطويلةِ أتمّ ذاهباً ، وفي البلدِ ، وقَصّرَ راجعاً ، وإن عزمَ على الذهابِ بالطويلةِ والرجوعِ بالقصيرةِ قَصّر ذاهباً وعائداً وفي البلدِ . [2] فانظر كيفَ لم يضمّ الذهاب هنا بالقصيرةِ التي دونَ المسافةِ إلى الطويلةِ في العودِ مع أنّها لا تفتقرُ إلى الذهاب في تكميل المسافة .
ولا يُتوهّم أنّ بين الخروجِ من البلد إلى منتهى المقصدِ ثمّ العود إليه وبين الخروجِ من موضع إقامةِ العشرةِ فرقاً لأنّ موضعَ الإقامةِ بعد الصلاة تماماً يصيرُ في حكمِ البلد في اعتبارِ قصد المسافةِ بالنسبة إلى القصر وغيرِه من الأحكام المترتّبةِ على السفرِ .
وممّا اعترفَ به الجماعة [3] ، ومنهم العلامة [4] في عدمِ ضمّ الذهاب إلى العودِ وإن لم تتكمّل المسافةُ بهما : ما لو نوى المسافر إقامةَ عشرةِ أيّامٍ في أثناءِ المسافةِ قبل الشروع في السفر ، أو نوى إقاماتٍ متعدّدةً كذلك ، أو كان له موطن في أثنائها أو مواطِنُ ونهاية مقصده بعد الموضِعِ الذي نوى فيه الإقامةَ عشراً ، أو بعدَ نهايةِ المواطنِ فإنّهم ذكروا في هذه المسألة : أنّه تعتبر المسافة من موضعِ الخروج إلى أوّلِ المواطنِ ، أو موضع الإقامةِ ، فإن كان مسافة قصّر ، وإلا فلا . وكذلك تعتبر المسافةُ بين كلّ موطنٍ وآخر ، وبين موضعِ الإقامةِ ، فإن كان يبلُغُ المسافةَ أيضاً قصّر ، وإلا فلا . ثمّ تُعتبر بين عامّةِ المواطِنِ وموضعِ الإقامةِ وبين



[1] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 374373 ، المسألة 621 .
[2] « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 324 .
[3] منهم المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 469 .
[4] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 392 ، المسألة 632 .

673

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست